مع مراعاة ما تقضي به لائحة الكليات الأهلية تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت في هذه القواعد ، المعاني المخصصة لها أدناه :
تتكون كل كلية من أكثر من قسم علمي ، ولا تقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات أو ما يعادلها لمنح الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس )، وللكلية منح درجة الدبلوم في التخصصات المرخص بها في مرحلة البكالوريوس ، أو التخصصات الأخرى ذات العلاقة التي يحتاج إليها سوق العمل .
هي اللجنة المشكلة بموجب قرار من وزير التعليم العالي ، وتقوم بدراسة تقارير اللجان المتخصصة لمجالات الاعتماد العام والاعتماد الخاص .
يلزم عند تأسيس شركة لغرض إنشاء كلية أهلية الحصول على الترخيص المبدئي لإنشاء الكلية من وزارة التعليم العالي و يجب أن ينص في عقد الشركة على :
للحصول على الترخيص المبدئي لإنشاء الكلية يتم التقدم بطلب باسم الوزير موقع عليه من المؤسس و مرفق معه الآتي :
من أجل الحصول على ترخيص الاعتماد العام لإنشاء الكلية يلزم التقدم بطلب باسم وزير التعليم العالي مرفق به الآتي :
على المؤسس بعد حصوله على الترخيص المبدئي أن يوفر في مدة أقصاها سنتين ما يثبت أن معايير الاعتماد العام قد تم البدء في إنجازها ، وأن يوفر في مدة أقصاها أربع سنوات معايير الاعتماد العام من تاريخ الترخيص المبدئي وإلا فإن الترخيص المبدئي يصبح ملغى حكماً .
للحصول على ترخيص الاعتماد الخاص يتم التقدم بطلب باسم وزير التعليم العالي مرفق به الآتي :
توفر الكلية الأجهزة والوسائل التعليمية اللازمة للتدريس في الكلية وبخاصة ما يلي :
توفر الكلية ما يلي :
على المؤسس بعد حصوله على الاعتماد العام أن يوفر في مدة أقصاها سنتين معايير الاعتماد الخاص وجميع ما تطلبه الوزارة من مستندات وإلا اعتبر الاعتماد العام والترخيص المبدئي ملغيين حكماً .
للحصول على الترخيص النهائي يتم التقدم بطلب باسم وزير التعليم العالي مرفق به الآتي :
عند إضافة تخصص أو تخصصات تطبق بشأنها معايير الاعتماد العام والاعتماد الخاص .
لا يجوز الإعلان عن الكلية أو عن برامجها ، قبل صدور الترخيص النهائي إلا بإذن مسبق من الوزارة .
يصدر الترخيص المبدئي والاعتماد العام والاعتماد الخاص والترخيص النهائي بقرارات من وزير التعليم العالي .
لا يجوز للكلية أن تغير اسمها ، أو عنوانها ، أو الدرجات العلمية التي تمنحها ، أو البرامج الدراسية التي تقدمها ، أو أنظمتها الدراسية ، أو المواقع التي تتم فيها الدراسة إلا بعد الحصول على موافقة وزير التعليم العالي .
تقدم الكلية تقريراً سنوياً إلى وزارة التعليم العالي شاملاً الوضع الأكاديمي ، والمالي ، والإداري .
تٌقيّم الكلية دورياً من قبل لجان متخصصة في الوزارة للوقوف على مدى تحقيقها لمعايير الاعتماد العام، والاعتماد الخاص ، وترفع تقريرها إلى اللجنة العامة للترخيص والاعتماد .
عند مخالفة الكلية للائحة الكليات الأهلية ، أو القواعد التنفيذية والإجرائية للائحة الكليات الأهلية، أو تقديم بيانات ومعلومات خاطئة يتم :
يصرف لأعضاء مجلس الأمناء من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ، وكذلك ممثل الوزارة ما يصرف نظاما في الجامعات الحكومية من تذكرة سفر ، وانتداب ، ويعاملون معاملة أعضاء مجلس الجامعة من حيث المكافأة على الأقل .
يسرى على الكليات الأهلية ما يسرى على الجامعات السعودية فيما يخص إقامة المؤتمرات والندوات .
لوزير التعليم العالي حق تفسير هذه القواعد .