تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
الرئيسية » التعليم فى الخارج » لوائح الابتعاث » ابتعاث المعاقين » تذاكر السفر للمعاقين المبتعثين وأولياء أمورهم
اخر تحديث 24 شعبان 1431

تذاكر السفر للمعاقين المبتعثين وأولياء أمورهم

  • نص قرار مجلس الوزراء رقم 1411 وتاريخ 24/9/1395هـ على الموافقة على طلب معالي الوزير إعطاء ولي أمر الطالب المعاق تذكرة سفر لمقر دراسة ابنه وإعادته وذلك بعد توفر الشروط التالية :
  1. أن يمر على ابتعاث الطالب في مقر البعثة مدة لا تقل عن سنة دراسية .
  2. أن تكون إجازته خلال العطلة الصيفية .
  3. أن يمنح الإركاب لمرافق واحد فقط هو ولي أمر الطفل أو من ينيبه .
  • تضمنت الفقرة السادية من التعميم الوزاري رقم 3/2/9/198 وتاريخ 13/9/1406هـ منح الطالب المعاق وولي أمره سنويا تذكرة إركاب بالدرجة السياحية المخفضة ذهاباً وإياباً شريطة أن يمر على ابتعاثه سنة كاملة .
  • نص التعميم الوزاري رقم 10/1/5670 وتاريخ 29/4/1415هـ على منح الطلبة المعاقين تذاكر سفر سياحية عادية بدل من التذاكر السياحية المخفضة المنصوص عليها في التعميم رقم 3/2/9/198 وتاريخ
    13/9/1406هـ المذكور أعلاه .