تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
الرئيسية » التعليم فى الخارج » لوائح الابتعاث » الابتعاث للتدريب » كيفية معاملة الموظف المبتعث للتدريب في حالة تأمين السكن والطعام وخلافهما
اخر تحديث 24 شعبان 1431

كيفية معاملة الموظف المبتعث للتدريب في حالة تأمين السكن والطعام وخلافهما

  • تضمن تعميم الديوان العام للخدمة المدنية رقم 24 وتاريخ 18/3/1405هـ شرحاً مفصلاً عن كيفية معاملة الموظف للتدريب في حالة تأمين السكن والطعام أو أحدهما أو خلافهما من قبل جهة التدريب على النحو التالي :
  • إذا تم تأمين السكن والطعام للمتدرب فيحسم 50% من مكافأته الشهرية.
  • إذا تم تأمين السكن فقط فيحسم 20% من مكافأته الشهرية .
  • إذا تم تأمين الطعام فقط فيحسم 20% من مكافأته الشهرية .
  • تطبيق نسب الحسم السابقة على كامل فترات التدريب بما فيها الثلاثين يوما الأولى .
  • إذا تم تأمين بدل من البدلات الأخرى فيجب أن يستقطع ما يقابل هذا البدل من مستحقات المتدرب بحيث لو جرى تأمين العلاج أو الكتب مثلاً فيستقطع له البدل المخصص له نظير ذلك .