تدريب الموظفين العاملين بالخارج
- أوضح دليل التدريب الصادر من ديوان الخدمة المدنية ما يصرف للموظف الذي يعمل في الخارج ويتم ابتعاثه (1) للتدريب في أماكن مختلفة وفقاً للحالات التالية:
- عند ابتعاث الموظف الذي يعمل في الخارج لحضور برنامج تدريبي في المدينة التي بها مقر عمله فيصرف له 15% من راتبه الشهري الأساسي وذلك وفقاً للمادة 34/24 من لائحة التدريب وقرار مجلس الوزراء رقم 101 في 24/6/1405هـ .
- عند ابتعاث الموظف الذي يعمل في خارج المملكة لحضور برنامج تدريبي في مكان يبعد عن مكان عمله أكثر من (50كم ) وضمن الدولة التي يعمل فيها الموظف فيصرف له 100% من راتبه الشهري وذلك تبعاً لما جاء في نص المادة 34/23 من لائحة التدريب .( تم تعديل هذه النسبة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 101 في 24/6/1405هـ إلى 50% للفترة التالية الثلاثة أشهر من مدة البرنامج ) .
- عند إلحاق الموظف الذي يعمل في الخارج ويكون التدريب في هذه الحالة خارج الدولة التي يعمل فيها فينطبق عليه المواد الواردة بلائحة التدريب الخاصة بكيفية معاملة الموظف المبتعث للتدريب في الخارج حتى ولو كان ذلك التدريب داخل المملكة .
تضمن خطاب الديوان العام للخدمة المدنية رقم 22539 في 17/9/1405هـ على أنه في حالة الرغبة في إلحاق الموظف الذي يعمل في الخارج ببرامج تعليم اللغات الأجنبية فإن الجهة الحكومية تتحمل فقط رسوم التدريب على أن تزود الجهة لجنة التدريب بصورة من قرار تدريب الموظف .
وفي حالة الرغبة في إلحاق الموظف الذي يعمل بالخارج ببرامج تدريبية في غير مجال اللغات فيجب في هذه الحالة أخذ الموافقة المسبقة من رئيس لجنة التدريب والإبتعاث بالديوان العام للخدمة المدنية على هذا التدريب .
- نصت المادة رقم 34/31 من لائحة التدريب على أن تتحمل الجهة التي يعمل بها الموظف كافة أعباء التدريب المالية الواردة في لائحة التدريب .