تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
اخر تحديث 24 شعبان 1431

أحكام الإبتعاث

  • تضمنت لائحة إبتعاث الموظفين الصادرة بالموافقة السامية رقم 17752/3/ر وتاريخ 20/8/1401 هـ وكذلك التوجيه السامي رقم 19851 وتاريخ 28/8/1401 هـ بشأن الموافقة على محضر اللجنة المشكلة لدراسة التقارير عن أوضاع الطلبة المبتعثين للدراسة في أمريكا مايلي :ـ
  1. الغرض من إبتعاث الموظفين هو رفع كفايتهم بفتح المجال أمامهم للوصول إلى مستوى علمي أفضل وفق ماتقتضيه مصلحة العمل .
  2. يتم إبتعاث الموظفين لما يلي :
    • للحصول على دبلوم عال أو درجة الماجستير أو الدكتوراه أو غير ذلك من الدراسات العليا .
    • للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها .
    • للحصول على دبلوم متوسط في دراسة متخصصة .
  3. نصت الفقرة (أ) من المادة (ثانياً) من التوجيه السامي رقم 19851 في 28/8/1401 هـ على قصر الإبتعاث للدراسات العليا فقط.
  4. تشكل في وزارة التعليم العالي لجنة إبتعاث الموظفين تسمى لجنة الإبتعاث على النحو التالي:ـ
    • وزير التعليم العالي رئيساً
    • وكيل وزارة التربية والتعليم عضواً
    • وكيل جامعة الملك سعود عضواً
    • مدير عام معهد الإدارة العامة عضواً
    • نائب رئيس ديوان الموظفين العام (ديوان الخدمة المدنية) عضواً v مدير عام الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني عضواً ولها أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من ذوي الاختصاص .
  5. تختص لجنة الإبتعاث (اللجنة العليا الإبتعاث الموظفين) بما يلي :ـ
    • رسم سياسة إبتعاث الموظفين بما يتمشى مع حاجة الجهات الحكومية
    • قبول أو رفض طلبات الإبتعاث في ضوء أحكام الإبتعاث
    • تحديد مدة إبتعاث الموظفين .
  6. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما اقتضى الأمر ذلك . وتكون اجتماعاتها صحيحة إذا حضرها أغلبية الأعضاء على أ ن يكون من بينهم الرئيس . وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوَت معه الرئيس .