مكافأة التفوق للدارسين على حسابهم الخاص
- نصت الفقرة "ب" من المادة سادساً من قرار مجلس التعليم العالي رقم 1/8/1418 وتاريخ 22/1/1408 هـ الصادر بالموافقة السامية رقم 7/2/5601 وتاريخ 22/4/1418هـ على منح الطلاب والطالبات الدارسين على حسابهم الخاص مكافأة التفوق بشرط أن تنطبق عليهم شروط صرفها ومن شروط صرفها ما نصت علية الفقرتان أ ، ب من المادة خامساً من القرار أعلاه ما يلي :-
- أن يحصل الطالب أو الطالبة على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي على الدراسة .
- أن تكون الدراسة تحت إشراف الملحق الثقافي سواء كان الدارس في البلد الذي توجد فيه الملحقية الثقافية أو في بلد يقع تحت نطاق إشرافها . وكذلك من شروط صرفها أن تتحقق الشروط الدراسية التي تطبق على الدارسين أعضاء البعثة التعليمية .
|
|