أحكام عامة لدراسة الزوجة
- إذا التحقت الزوجة بالدراسة فعليها أن تكون جادة في دراستها مواظبة على حضورها ، ولا يجوز انقطاعها عن الدراسة إلا بعذر مثل ظروف الحمل والولادة على أن تقدم تقريراً طبياً من مستشفى معترف به ، كما نص على هذا التعميم رقم 3/2/هـ/140 في 4/8/1409هـ ، وإذا انقطعت الزوجة عن دراستها بدون عذر مدة تزيد عن ثلاثة أشهر فإن بعثتها توقف ولا تعاد إلا بعد صدور قرار بموافقة صاحب الصلاحية، وذلك وفقاً لخطابي معالي الوزير رقم 532/2 وتاريخ 19/5/1399هـ ورقم 734/1 وتاريخ 23/1/1407هـ .
- الزوجة التي ترافق زوجها في رحلته العلمية وتتغيب عن دراستها مدة أكثر من ثلاثة أشهر توقف بعثتها ولا تعاد إلى البعثة إلا بقرار جديد يصدره الملحق الثقافي وبموافقة صاحب الصلاحية ، وفقاً لخطاب معالي الوزير رقم 1800/1 في 4/5/1409هـ .
- على الملحق الثقافي متابعة دراسة الزوجات بالبعثة ولا يجوز استمرار الصرف على من لا تلتزم بمتابعة دراستها ، وسيكون الملحق الثقافي مسؤولاً عن تطبيق ذلك بكل دقة وحرص ، وذلك بناءاً على خطاب معالي الوزير رقم 30/6/2261/ب3 وتاريخ 18/6/1405هـ ورقم 4113/3 وتاريخ 22/12/1404هـ وتعميم الوزارة رقم 3/2/ج/128 في 30/5/1406هـ .
|
|