تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
اخر تحديث 24 شعبان 1431

أحكام عامة لدراسة الزوجة

  • إذا التحقت الزوجة بالدراسة فعليها أن تكون جادة في دراستها مواظبة على حضورها ، ولا يجوز انقطاعها عن الدراسة إلا بعذر مثل ظروف الحمل والولادة على أن تقدم تقريراً طبياً من مستشفى معترف به ، كما نص على هذا التعميم رقم 3/2/هـ/140 في 4/8/1409هـ ، وإذا انقطعت الزوجة عن دراستها بدون عذر مدة تزيد عن ثلاثة أشهر فإن بعثتها توقف ولا تعاد إلا بعد صدور قرار بموافقة صاحب الصلاحية، وذلك وفقاً لخطابي معالي الوزير رقم 532/2 وتاريخ 19/5/1399هـ ورقم 734/1 وتاريخ 23/1/1407هـ .
  • الزوجة التي ترافق زوجها في رحلته العلمية وتتغيب عن دراستها مدة أكثر من ثلاثة أشهر توقف بعثتها ولا تعاد إلى البعثة إلا بقرار جديد يصدره الملحق الثقافي وبموافقة صاحب الصلاحية ، وفقاً لخطاب معالي الوزير رقم 1800/1 في 4/5/1409هـ .
  • على الملحق الثقافي متابعة دراسة الزوجات بالبعثة ولا يجوز استمرار الصرف على من لا تلتزم بمتابعة دراستها ، وسيكون الملحق الثقافي مسؤولاً عن تطبيق ذلك بكل دقة وحرص ، وذلك بناءاً على خطاب معالي الوزير رقم 30/6/2261/ب3 وتاريخ 18/6/1405هـ ورقم 4113/3 وتاريخ 22/12/1404هـ وتعميم الوزارة رقم 3/2/ج/128 في 30/5/1406هـ .
Skip Navigation Links
الحاق الزوجة والاولاد
التعليم العام لأولاد العاملين السعوديين الموفدين والمبتعثين إلى الخارج
إعانة التعليم العام لأولاد الموظفين السعوديين العاملين في الخارج
إلحاق أولاد المبتعثين والموظفين العاملين في الخارج بالبعثة
عدم صرف المكافآت الدراسية لأبناء العاملين السعوديين المتعاقدين
المخصصات المالية للزوجة الدارسة
بداية الصرف على الزوجة الملحقة بالبعثة
أحكام عامة لدراسة الزوجة
إستحقاق أولاد الموظفين المبتعثين عند إلحاقهم بالبعثة
الوثائق اللازمة لإلحاق الزوجة والأولاد بالبعثة
شروط إلحاق الزوجة بالبعثة
إلحاق زوجة الموظف المبتعث للتدريب بالبعثة