تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
الرئيسية » التعليم فى الخارج » لوائح الابتعاث » الحاق الزوجة والاولاد » المخصصات المالية للزوجة الدارسة
اخر تحديث 24 شعبان 1431

المخصصات المالية للزوجة الدارسة

  • نصت المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 1143 وتاريخ 29/6/1396هـ على إيقاف صرف الإعانات الخاصة بالزوجة فقط إذا أصبحت عضواً في البعثة التعليمية . وبناءاً على هذا فإن البدلات والمخصصات التي كانت تصرف للزوجة سواءاً كانت زوجة مبتعث أو موظف عامل في الخارج - قبل إلحاقها بالدراسة يتم إيقافها بعد الصرف عليها كزوجة دارسة.
  • نص خطاب معالي الوزير التعميمي رقم 30/6/3/1274وتاريخ 14/6/1411هـ على أن (ما يصرف باسم الزوجة من مخصصات وبدلات عن إلحاقها بالبعثة هو حق لها ) لذا يلزم أن يكون للزوجة الملحقة بالبعثة حساب بنكي أو تفويض لزوجها بصرفها له .
  • نص تعميم الوزارة رقم 61 وتاريخ 21/2/ 1406هـ ورقم 3/2/ز/81 وتاريخ 15/3/1406 هـ على أن صرف التذاكر وبدل العلاج لزوجة الموظف العامل في الخارج الملتحقة بالدراسة يكون من قبل الجهة التي يعمل فيها زوجها وتتم معاملتها في هذه الحالة كزوجة مرافقة لزوجها الموظف لا باعتبارها زوجة ملتحقة بالبعثة أي أنه لا يتم صرف بدل العلاج الذي يصرف لأمثالها من زوجات حسب ما نص على ذلك تعميم الوزارة رقم 10/1/15002 في 23/12/1410هـ المبني على خطاب الديوان العام للخدمة المدنية رقم 31964 وتاريخ 23/11/1410هـ .
Skip Navigation Links
الحاق الزوجة والاولاد
التعليم العام لأولاد العاملين السعوديين الموفدين والمبتعثين إلى الخارج
إعانة التعليم العام لأولاد الموظفين السعوديين العاملين في الخارج
إلحاق أولاد المبتعثين والموظفين العاملين في الخارج بالبعثة
عدم صرف المكافآت الدراسية لأبناء العاملين السعوديين المتعاقدين
المخصصات المالية للزوجة الدارسة
بداية الصرف على الزوجة الملحقة بالبعثة
أحكام عامة لدراسة الزوجة
إستحقاق أولاد الموظفين المبتعثين عند إلحاقهم بالبعثة
الوثائق اللازمة لإلحاق الزوجة والأولاد بالبعثة
شروط إلحاق الزوجة بالبعثة
إلحاق زوجة الموظف المبتعث للتدريب بالبعثة