جاء في المادة الثانية عشرة من لائحة الإبتعاث أنه لا يجوز للموظف المبتعث أن ينتقل من جامعة إلى أخرى إلا بعد موافقة الملحق الثقافي على أن لا يؤثر ذلك على المدة المحددة لدراسته.