صيغ قرارات المعادلة
- تصدر قرارات المعادلة في ثلاث صيغ تبعاً لمستوى الشهادات أو الحالات وذلك على النحو الآتي:
- قرارات بالمعادلة للشهادات أو الحالات التي تتوافر فيها شروط لجنة معادلة الشهادات الجامعية.
- قرارات بالمعادلة مع وجود ملاحظات محددة (مع إيضاح الأسباب) وذلك للشهادات أو الحالات التي يتوفر فيها الحد الأدنى من شروط لجنة معادلة الشهادات الجامعية أو في حالة عدم توفر بعضها مع توفر مسوغات أكاديمية إضافية معتبرة عالمياً، ولكن اللجنة ترى عدم مناسبتها للأعمال الأكاديمية لوجود ملاحظات عليها تتعلق بمستوى الجهة التعليمية أو بالتقدير (مقبول في البكالوريوس) أو المدة أو محتوى البرنامج أو طبيعة التخصص إلى غير ذلك من الملاحظات التي يتم تحديدها في القواعد التنفيذية للجنة. وهنا يصدر القرار بالمعادلة من حيث المبدأ مع إيضاح طبيعة الملاحظات وأوجه الضعف والقوة فيها ويترك لجهات التوظيف إدارية كانت أو أكاديمية اتخاذ ما تراه مناسباً تجاهها وفق تقديرها لكفاءة الشخص.
- قرارات بعدم المعادلة للشهادات أو الحالات (مع إيضاح الأسباب) وذلك للحالات الضعيفة التي لا تنطبق عليها معايير المعادلة وتخالف الأسس التعليمية السليمة أو لا تتوفر معلومات كافية عن تحقق شروط لجنة معادلة الشهادات الجامعية فيها.
- لا يجوز أن تصدر عن لجنة معادلة الشهادات الجامعية قرارات معادلة معلقة على تحقيق شرط.
- يجوز للجنة معادلة الشهادات الجامعية أن تعادل الشهادات غير السعودية بشهادات سعودية أقل منها اعتماداً على السلم التعليمي بالمملكة (أو الإطار الوطني للمؤهلات بعد إقراره من الجهات المختصة) وعند وجود مسوغات تقتنع بها اللجنة.
|
|