الرئيسية البريد الالكتروني خريطة الموقع
تخطي ارتباطات التنقل
احكام الابتعاث
الشؤون الدراسية
الشؤون المالية
العلاج
تذاكر السفر
تذاكر سفر الإجازة
تذكرة سفر والدة المبتعث
تذكرة سفر زوجة المبتعث غير السعودية
تذكرة سفر زوج المبتعثة المرافق مع زوجتة
تذاكر السفر للمبتعث وأسرته لوفاة أحد الوالدين أو أحد أفراد أسرته
تذاكر سفر المبتعث للتدريب
تذاكر سفر العسكريين المبتعثين للدراسات المدنية
تذاكر سفر الطالب الدارس على حسابه الخاص
تذاكر سفر الطلبة المعاقين
تذاكر سفر زوجة الموظف الموفد للعمل في الخارج الملحقة بالبعثة
تذاكر سفر أولاد الموظفين العاملين في الخارج الذين يدرسون في المملكة
درجات تذاكر السفر
التذاكر المخفضة
التعويض عن تذاكر السفر
الرسوم الدراسية
الشؤون الثقافية
ابتعاث الطالبات
الحاق الزوجة والاولاد
الابتعاث للتدريب
الدارسون على حسابهم الخاص
ابتعاث المعاقين
تعليمات صرف تذاكر الإجازات 

تعليمات صرف تذاكر الإجازات


- مضي سنة دراسية من تاريخ وصوله لمقر البعثة لأول مرة أو من تاريخ عودته من الإجازة السابقة .
- ألا تتعارض فترة الإجازة مع برنامج دراسة المبتعث (يتم التثبت من ذلك بموجب خطاب من الجامعة يشير إلى أن الإجازة لا تتعارض مع برنامج الدراسة ).
- ألا تكون المدة المتبقية من مدة البعثة أقل من ستة أشهر .
- استحقاق تذاكر أسرة المبتعث المرافق مرهون بإستحقاق المبتعث للتذاكر .
- يشترط ألا تقل مدة الإجازة في المملكة عن عشرين يوماً ، ولا تزيد عن ثلاثة أشهر .
- توقف مستحقات المبتعث بعد مضي ثلاثة أشهر من منحه التذاكر، ويستأنف صرفها بعد التأكد من عودة المبتعث من إجازته من واقع جوازات السفر وبعد موافقة الجهة المختصة .
- في حالة عدول المبتعث عن سفره بعد منحه التذاكر عليه إعادتها للمكتب وله أن يعيد طلبها في وقت لاحق عند توفر الشروط اللازمة.
- لا يحق للمبتعث الحصول على تذاكر لاستقدام عائلته إذا بقي على تخرجه أقل من نصف سنة (الفقرة (ز) من القرار الوزاري رقم 1351/30 وتاريخ 13/4/1393هـ ) .

طباعة الصفحة
 
جميع الحقوق محفوظة لـوزارة التعليم العالي - المملكة العربية السعودية 1996 - 2008