الرئيسية البريد الالكتروني خريطة الموقع
تخطي ارتباطات التنقل
احكام الابتعاث
الشؤون الدراسية
الشؤون المالية
العلاج
تذاكر السفر
تذاكر سفر الإجازة
تعليمات صرف تذاكر الإجازات
تذكرة سفر والدة المبتعث
تذكرة سفر زوجة المبتعث غير السعودية
تذكرة سفر زوج المبتعثة المرافق مع زوجتة
تذاكر السفر للمبتعث وأسرته لوفاة أحد الوالدين أو أحد أفراد أسرته
تذاكر سفر المبتعث للتدريب
تذاكر سفر العسكريين المبتعثين للدراسات المدنية
تذاكر سفر الطالب الدارس على حسابه الخاص
تذاكر سفر الطلبة المعاقين
تذاكر سفر زوجة الموظف الموفد للعمل في الخارج الملحقة بالبعثة
تذاكر سفر أولاد الموظفين العاملين في الخارج الذين يدرسون في المملكة
درجات تذاكر السفر
التذاكر المخفضة
الرسوم الدراسية
الشؤون الثقافية
ابتعاث الطالبات
الحاق الزوجة والاولاد
الابتعاث للتدريب
الدارسون على حسابهم الخاص
ابتعاث المعاقين
التعويض عن تذاكر السفر 

التعويض عن تذاكر السفر


نص قرار مجلس الوزراء رقم 1257 في 28/10/1397هـ على الموافقة على تعويض المبتعثين عن قيمة التذاكر التي يستخدمونها من مدينة إلى أخرى (داخل الدولة مقر البعثة) بسبب عدم القبول في المعهد أو الجامعة الموجه إليها لأسباب قفل القبول أو إلغاء البرنامج أو عدم استيعاب المعهد أو الجامعة لعدد أكبر .
- يتم التعويض وفقاً للقيمة الفعلية للتذكرة وبعد إرفاق كعب التذكرة من قبل المبتعث .
- يصرف للمبتعثين الذين يملكون وسيلة خاصة ينتقلون بها نصف قيمة التذكرة الفعلية .
- لا يجوز صرف التعويض بأي حال من الأحوال لأكثر من مرة .
- على الملحقين الثقافيين التأكد من أن باب القبول قد أقفل أو أن البرنامج ألغي أو أن الجامعة أو المعهد لا يستوعبان عدداً أكثر من الطلاب وفق شروط يضعها الملحق الثقافي خاصة بذلك .
- تطبق هذه الشروط على وسائل النقل الأخرى كالقطارات أو وسائل النقل الجماعي إذا لم يكن بين هذه المدن خطوط جوية .
- تشمل هذه القواعد الطلاب الذين يبتعثون للدراسة في الخارج لأكثر من سنة.
-نص خطاب الوزارة رقم 3/2/هـ على الموافقة على تطبيق قرار مجلس الوزراء (الآنف الذكر) رقم 1267 في 28‍/10 1397هـ على المبتعثين الذين يحضرون المؤتمرات العلمية أو الرحلات الدراسية وخلافها من الحالات التي يستحق فيها المبتعثون تذاكر كاملة .
- نص خطاب الوزارة رقم 3/2/هـ/9047 في 27/7/1408هـ على أنه يجوز التعويض عن نصف التذاكر الفعلية عند قيام المبتعث باستئجار سيارة خاصة، وفق الحالات التي ورد ذكرها في قراري مجلس الوزراء الآنفي الذكر .
- نص قرار مجلس الوزراء رقم 13 وتاريخ 20/1/1413هـ على أنه يجوز لوزير التعليم العالي تعويض الطلاب المبتعثين نقداً عن التذاكر التي يتم شراؤها من حسابهم الخاص وهم في الأصل يستحقونها نظاماً في حدود الشروط التالية :
- أن تكون التذاكر مستحقة نظاماً .
- أن يكون السفر قد تم على الخطوط السعودية إذا كان خط سير الطالب المبتعث في مجال طيرانها وأن يكون السفر قد تم عن طريق أقصر خط سير ممكن .

طباعة الصفحة
 
جميع الحقوق محفوظة لـوزارة التعليم العالي - المملكة العربية السعودية 1996 - 2008