الرئيسية البريد الالكتروني خريطة الموقع
تخطي ارتباطات التنقل
احكام الابتعاث
الشؤون الدراسية
الشؤون المالية
العلاج
تذاكر السفر
تذاكر سفر الإجازة
تعليمات صرف تذاكر الإجازات
تذكرة سفر والدة المبتعث
تذكرة سفر زوجة المبتعث غير السعودية
تذكرة سفر زوج المبتعثة المرافق مع زوجتة
تذاكر السفر للمبتعث وأسرته لوفاة أحد الوالدين أو أحد أفراد أسرته
تذاكر سفر المبتعث للتدريب
تذاكر سفر العسكريين المبتعثين للدراسات المدنية
تذاكر سفر الطالب الدارس على حسابه الخاص
تذاكر سفر الطلبة المعاقين
تذاكر سفر زوجة الموظف الموفد للعمل في الخارج الملحقة بالبعثة
تذاكر سفر أولاد الموظفين العاملين في الخارج الذين يدرسون في المملكة
التذاكر المخفضة
التعويض عن تذاكر السفر
الرسوم الدراسية
الشؤون الثقافية
ابتعاث الطالبات
الحاق الزوجة والاولاد
الابتعاث للتدريب
الدارسون على حسابهم الخاص
ابتعاث المعاقين
درجات تذاكر السفر 

درجات تذاكر السفر


- نصت المادة من قرار مجلس الوزراء رقم 224 في 29/3/1385هـ على أن الإركاب يكون بالدرجة السياحية . كما نص على ذلك قرار مجلس الوزراء رقم 1287 في 15/9/1394هـ . وذلك بالنسبة للطلاب المبتعثين .
- نصت المادة الخامسة عشرة من لائحة أحكام الموظفين المبتعثين على أن الموظف المبتعث يعامل معاملة الطالب من حيث المخصصات والمزايا المالية وبناءاً على ما تقدم فإن الدرجة المستحقة للمبتعث سواءاً كان طالباً أو موظفاً هي الدرجة السياحية .
- الموظف المبتعث للتدريب يمنح الدرجة الأولى إذا كانت مرتبته العاشرة فما فوق ويمنح الدرجة السياحية إذا كانت مرتبته التاسعة فمادون .
- المبتعث العسكري للدراسات غير العسكرية يمنح الدرجة الأولى إذا كانت رتبته (رائد) فما فوق والدرجة السياحية إذا كانت أقل من ذلك .

طباعة الصفحة
 
جميع الحقوق محفوظة لـوزارة التعليم العالي - المملكة العربية السعودية 1996 - 2008