الرئيسية البريد الالكتروني خريطة الموقع
تخطي ارتباطات التنقل
احكام الابتعاث
الشؤون الدراسية
الشؤون المالية
العلاج
تذاكر السفر
تذاكر سفر الإجازة
تعليمات صرف تذاكر الإجازات
تذكرة سفر والدة المبتعث
تذكرة سفر زوجة المبتعث غير السعودية
تذكرة سفر زوج المبتعثة المرافق مع زوجتة
تذاكر السفر للمبتعث وأسرته لوفاة أحد الوالدين أو أحد أفراد أسرته
تذاكر سفر المبتعث للتدريب
تذاكر سفر العسكريين المبتعثين للدراسات المدنية
تذاكر سفر الطالب الدارس على حسابه الخاص
تذاكر سفر زوجة الموظف الموفد للعمل في الخارج الملحقة بالبعثة
تذاكر سفر أولاد الموظفين العاملين في الخارج الذين يدرسون في المملكة
درجات تذاكر السفر
التذاكر المخفضة
التعويض عن تذاكر السفر
الرسوم الدراسية
الشؤون الثقافية
ابتعاث الطالبات
الحاق الزوجة والاولاد
الابتعاث للتدريب
الدارسون على حسابهم الخاص
ابتعاث المعاقين
تذاكر سفر الطلبة المعاقين 

تذاكر سفر الطلبة المعاقين


- يستحق المبتعث المعاق تذاكر إجازة سنوية .
- نص قرار مجلس الوزراء رقم 497 وتاريخ 17/4/1393هـ على إعطاء المعاق تذكرة ذهاباً إلى مقر دراسته لأول مرة وإعطاء ولي الأمر تذكرة سفر ذهاباً وإياباً لأول مرة لمرافقة المعاق لمقر دراسته .
- نص قرار مجلس الوزراء رقم 1411 في 24/9/1395هـ على إعطاء ولي أمر الطالب المعاق تذكرة سفر إلى مقر دراسة ابنه وإعادته وفق الشروط التالية:
1 - أن يمر على ابتعاث الطالب في مقر بعثته مدة لا تقل عن سنة .
2 - أن تكون إجازته خلال العطلة الصيفية .
3 - أن يمنح الإركاب لمرافق واحد فقط هو ولي أمر الطالب أو من ينيبه.
4 - عند إلحاق الطالب المعاق بالبعثة ووالده يعمل في السفارة أو إحدى الملحقيات الفنية فلا يمنح الطالب المعاق تذكرة سفر سنوية ، ويتم صرف التذاكر للموظف وعائلته بصفته موظفاً موفداً للعمل في الخارج (خطاب الوزارة رقم 3/2/هـ/9170 وتاريخ 1/8/1408هـ ).

طباعة الصفحة
 
جميع الحقوق محفوظة لـوزارة التعليم العالي - المملكة العربية السعودية 1996 - 2008