تذاكر سفر الإجازة
- نصت المادة (السابعة عشرة ) من لائحة إبتعاث الموظفين على إعطاء المبتعث الذي تزيد مدة ابتعاثه عن سنة تذاكر سفر ذهاباً وإياباً لزوجته وأولاده القصر عند سفرهم للإقامة معه في البلد المبتعث إليه .
- نصت المادة ( التاسعة عشرة ) من لائحة إبتعاث الموظفين على الموظف الذي أعطي أكثر من تذكرة أن يقدم إلى الجهة التي يتبعها خلال شهر من صرف التذاكر شهادة من الملحق الثقافي بعدد وصفة من وصل إلى مقر دراسته من أفراد عائلته وذلك من واقع وثائق سفره ، وإذا ثبت عدم استعمال الأشخاص التذاكر الصادرة لهم لأغراض السفر إلى مقر الدراسة يكلف الموظف بإعادتها فوراً وإذا لم يعيدها خلال شهر من تاريخ تكليفه بذلك تلغى بعثته دون إخلال بما تقتضي به الأنظمة الأخرى من جزاءات ، وفي حالة صرف التذاكر وتأخر سفر من صرفت لهم مدة تزيد على شهرين من تاريخ إصدارها فيتعين إعادتها وتطلب في الوقت الذي يرغبون السفر فيه .
- نص قرار مجلس الوزراء رقم 515 وتاريخ 19/8/1398هـ على أن تكون عودة المبتعثين المتزوجين إلى المملكة كل سنة مرة على أن يكون لهم الحق في الحصول على تذاكر الإياب والذهاب لهم ولعائلاتهم .
- نصت الفقرة (أ) من المادة (الأولى) من قرار مجلس الوزراء رقم 224 وتاريخ 29/3/1385هـ على حضور المبتعثين المتزوجين الذين تركوا زوجاتهم وأولادهم في المملكة و المبتعثين غير المتزوجين في كل عام إلى المملكة .
- نصت المادة (الرابعة) من قرار مجلس الوزراء رقم 224 في 29/3/1385هـ على أن الإركاب يكون في الدرجة السياحية، كما نص على ذلك قرار مجلس الوزراء رقم 1287 في 15/9/1394هـ .
- نصت الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة عشرة من لائحة ابتعاث الموظفين على ألا تقل المدة المتبقية من مدة البعثة عن ستة أشهر عند الرغبة في الحصول على تذاكر الإجازة ، كمالا يجوز للمبتعث استقدام أسرته إلى مقر البعثة إذا بقي على تخرجه اقل من ستة أشهر .
- كما نصت المادة (الثالثة) من قرار مجلس الوزراء رقم 224 في 29/3/1385هـ على أن يبقى المبتعث في المملكة عند حضوره مدة لا تقل عن عشرين يوماً على الأقل لكي يستحق مصاريف الإركاب ذهاباً وإياباً . وبناءاً على ما سبق بيانه فإن المبتعث وأسرته إذا كانت مرافقة معه في مقر البعثة يستحق تذكرة سفر عن كل سنة دراسية مرة واحدة تحتسب من تاريخ وصوله إلى مقر البعثة لأول مرة من تاريخ عودته من إجازته السابقة.