أحكام الإبتعاث
- تضمنت لائحة إبتعاث الموظفين الصادرة بالموافقة السامية رقم 17752/3/ر وتاريخ 20/8/1401 هـ وكذلك التوجيه السامي رقم 19851 وتاريخ 28/8/1401 هـ بشأن الموافقة على محضر اللجنة المشكلة لدراسة التقارير عن أوضاع الطلبة المبتعثين للدراسة في أمريكا مايلي :ـ 1. الغرض من إبتعاث الموظفين هو رفع كفايتهم بفتح المجال أمامهم للوصول إلى مستوى علمي أفضل وفق ماتقتضيه مصلحة العمل . 2. يتم إبتعاث الموظفين لما يلي : (أ) للحصول على دبلوم عال أو درجة الماجستير أو الدكتوراه أو غير ذلك من الدراسات العليا . (ب) للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها . (ج) للحصول على دبلوم متوسط في دراسة متخصصة . - نصت الفقرة (أ) من المادة (ثانياً) من التوجيه السامي رقم 19851 في 28/8/1401 هـ على قصر الإبتعاث للدراسات العليا فقط. - تشكل في وزارة التعليم العالي لجنة إبتعاث الموظفين تسمى لجنة الإبتعاث على النحو التالي:ـ * وزير التعليم العالي رئيساً * وكيل وزارة المعارف عضواً * وكيل جامعة الملك سعود عضواً * مدير عام معهد الإدارة العامة عضواً * نائب رئيس ديوان الموظفين العام (ديوان الخدمة المدنية) عضواً v مدير عام الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني عضواً ولها أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من ذوي الاختصاص . 4 - تختص لجنة الإبتعاث (اللجنة العليا الإبتعاث الموظفين) بما يلي :ـ ( أ ) رسم سياسة إبتعاث الموظفين بما يتمشى مع حاجة الجهات الحكومية ( ب) قبول أو رفض طلبات الإبتعاث في ضوء أحكام الإبتعاث ( ج ) تحديد مدة إبتعاث الموظفين . 5 _ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما اقتضى الأمر ذلك . وتكون اجتماعاتها صحيحة إذا حضرها أغلبية الأعضاء على أ ن يكون من بينهم الرئيس . وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوَت معه الرئيس .
 |
 |
|