مستحقات الموظفة المبتعثة
- لا تختلف مستحقات المبتعثة عن مستحقات المبتعث حيث تصرف الإعانة العائلية ( من مخصصات أو بدلات ) سواءاً للزوج أو الأولاد فبالنسبة لصرف الإعانة الخاصة بالأولاد المرافقين مع المبتعثة فإن قرار مجلس الوزراء رقم 981 وتاريخ 15/6/1396هـ نص على صرف الإعانة المقررة للأولاد المرافقين والمبتعثين وكذلك بدل العلاج مع ملاحظة عدم الازدواجية في صرفها وفقاً لنظام آخر .
وبالنسبة لصرف إعانة وبدل علاج الزوج المرافق فقد صدر قرار رئيس الديوان العام للخدمة المدنية رقم 316/8/ت وتاريخ 6/8/1418هـ المبلغ تعميم الوزارة رقم هـ/1/1/4240 وتاريخ 29/2/1419هـ المتضمن معاملة المرافقين للمبتعثة للدراسة بالخارج أسوة بما تعامل به عائلة المبتعث للدراسة بالخارج وفق الابتعاث للدراسة بالخارج . وهذا النص عام للطبيبة المبتعثة وغيرها.