الرئيسية البريد الالكتروني خريطة الموقع
تخطي ارتباطات التنقل
احكام الابتعاث
الشؤون الدراسية
الشؤون المالية
العلاج
تذاكر السفر
الرسوم الدراسية
الشؤون الثقافية
ابتعاث الطالبات
ابتعاث الطالبات
ابتعاث المعيدة إذا كان زوجها مبتعثاً
ابتعاث الطبيبات
مستحقات المعيدة المبتعثة مع زوجها المبتعث
تذاكر وعلاج زوج الطبيبة المبتعثة المرافق
الحاق الزوجة والاولاد
الابتعاث للتدريب
الدارسون على حسابهم الخاص
ابتعاث المعاقين
مستحقات الموظفة المبتعثة 

مستحقات الموظفة المبتعثة


- لا تختلف مستحقات المبتعثة عن مستحقات المبتعث حيث تصرف الإعانة العائلية ( من مخصصات أو بدلات ) سواءاً للزوج أو الأولاد فبالنسبة لصرف الإعانة الخاصة بالأولاد المرافقين مع المبتعثة فإن قرار مجلس الوزراء رقم 981 وتاريخ 15/6/1396هـ نص على صرف الإعانة المقررة للأولاد المرافقين والمبتعثين وكذلك بدل العلاج مع ملاحظة عدم الازدواجية في صرفها وفقاً لنظام آخر .
وبالنسبة لصرف إعانة وبدل علاج الزوج المرافق فقد صدر قرار رئيس الديوان العام للخدمة المدنية رقم 316/8/ت وتاريخ 6/8/1418هـ المبلغ تعميم الوزارة رقم هـ/1/1/4240 وتاريخ 29/2/1419هـ المتضمن معاملة المرافقين للمبتعثة للدراسة بالخارج أسوة بما تعامل به عائلة المبتعث للدراسة بالخارج وفق الابتعاث للدراسة بالخارج . وهذا النص عام للطبيبة المبتعثة وغيرها.

طباعة الصفحة
 
جميع الحقوق محفوظة لـوزارة التعليم العالي - المملكة العربية السعودية 1996 - 2008