مستحقات المعيدة المبتعثة مع زوجها المبتعث
إذا ابتعث الزوجة بقرار صادر من قبل جهة الإبتعاث وزوجها مبتعثاً فإنها تعامل كما يلي :
- توقف مستحقاتها التي كانت تصرف قبل صدور قرار إبتعاثها كزوجة مرافقة مع زوجها وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 1143 وتاريخ 29/6/1396هـ .
- تستحق الزوجة المبتعثة للدراسات العليا ما يستحق المبتعث من مخصصات شهرية و بدلات سنوية وأية مستحقات أخرى بما فيها مستحقات التخرج وفق ما نص علية تعميم الوزارة رقم 3/2ف/103 في 17/6/1406هـ .
- مع ملاحظة عدم الازدواجية في صرف مخصصات أو بدلات المرافقين فيما إذا كان الزوج مبتعثاً .