الرئيسية البريد الالكتروني خريطة الموقع
تخطي ارتباطات التنقل
احكام الابتعاث
الشؤون الدراسية
الشؤون المالية
تحديد بداية الصرف
ضوابط صرف البدلات
التنقلات العلمية
العلاج
تذاكر السفر
الرسوم الدراسية
الشؤون الثقافية
ابتعاث الطالبات
الحاق الزوجة والاولاد
الابتعاث للتدريب
الدارسون على حسابهم الخاص
ابتعاث المعاقين
الصرف المالي وإيقافه 

الصرف المالي وإيقافه


- نصت المادة (السادسة عشرة) من لائحة الإبتعاث على أنه يصرف للموظف الحاصل على منحة دراسية أجنبية نصف مرتبه من الجهة التي يعمل فيها وإذا نقصت المنحة عن المخصصات والمزايا المنصوص عليها آنفاً فيصرف له الفرق.
- يلزم صرف كامل المخصصات في مقر البعثة ولا يجوز التوكيل على صرفها عدا الطالب المعاق فيجوز التوكيل على إستلام بعض مخصصاته في المملكة بموجب وكاله شرعية لولي أمره على أن ترفق نسخة منها بأمر الصرف.
- عند التحاق المبتعث بالقسم الداخلي تصرف تكاليف إقامته ومعيشته للجامعة أو المؤسسة ويصرف له 15% من المخصص الشهري .
- تصرف جميع المخصصات بالعملة المحلية للدولة مقر البعثة بموجب السعر المبلغ للمكتب الثقافي من قبل الوزارة .
- الموظف المبتعث للتدريب يصرف له 50% من المخصص الشهري إذا تم تأمين السكن والطعام ويصرف له 70% من المخصص الشهري إذا تم تأمين السكن فقط أو الطعام فقط .
- بالنسبة للبدلات السنوية فتصرف أقساطاً متساوية كل شهر .
- عند بداية البعثة أو نهايتها يصرف للمبتعث من المخصصات أو البدلات بنسبة ما يستحقه من أيام الشهر أو السنة، عدا الموظف المبتعث للتدريب فيعامل وفق ما نصت عليه لائحة التدريب .
- يشترط لصرف المستحقات المالية إقامة المبتعث في مقر البعثة إقامة دائمة ويتم إيقافها إذا غادر المبتعث مقر البعثة دون موافقة المكتب الثقافي ، أو إذا تأخر عن العودة من الإجازة .
- يشترط للصرف على الموظف المبتعث موافقة لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية على ابتعاثه (تعميم الوزارة رقم هـ/1/1/6291 وتاريخ 19/8/1419هـ ).
- عدم صرف إعانة للزوجة إذا كانة غير سعودية . ويستمر صرف ما هو مخصص للأبناء بناء على ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 1321 وتاريخ 20-21/9/1388هـ والتوجيه السامي رقم 1630/م وتاريخ 11/7/1405هـ .
- يتم إيقاف صرف المخصصات المالية بعد انتهاء مدة البعثة أو بالتخرج النهائي وحصول المبتعث على الشهادة التي ابتعث من أجلها ، ولا يجوز الاستمرار في صرف المخصصات بعد انتهاء البعثة أو بمخالفة المبتعث لما ورد في قرار الابتعاث من حيث تغيير التخصص أو الجامعة .
- نصت المادة الحادية والعشرون من لائحة الابتعاث على أنه لا يتأثر حق الموظف المبتعث في المخصصات المالية يما يحصل عليه بسبب تفوقه من جوائز.
- بناءً على ما ورد في التعميم رقم 615 /خ في 17/5/1382 هـ وخطاب معالي رئيس ديوان مجلس الوزراء رقم17006 في 19/7/1384 هـ وخطاب معالي وزير التعليم العالي رقم 27/1/7/336/1 في 10/2/1408 فإنه يستمر الصرف على المبتعث لمدة عامين في كل سنة دراسية فإذا رسب أكثر من ذلك يوقف الصرف عليه ويعيد العام الثالث على حسابه الخاص كفرصة أخيرة فإن نجح أعيد إلحاقه بالبعثة والصرف عليه لمدة سنتين أخريين فإن رسب يفصل نهائياً من البعثة وإذا ترك الدراسة نهائياً فيعود للعمل بالحكومة مدة تساوي المدة التي صرفت عليه الحكومة .
- يشترط لصرف إعانة مرافقة الزوجة والأولاد الإقامة الدائمة مع المبتعث طيلة فترة الابتعاث .

طباعة الصفحة
 
جميع الحقوق محفوظة لـوزارة التعليم العالي - المملكة العربية السعودية 1996 - 2008