الرئيسية البريد الالكتروني خريطة الموقع
تخطي ارتباطات التنقل
احكام الابتعاث
الشؤون الدراسية
الشؤون المالية
العلاج
بدلات العلاج السنوية
علاج الوالدة المرافقة
علاج المبتعث وأسرته المرافقة
علاج الزوجة غير السعودية
علاج زوج الطبيبة المرافق مع زوجته
علاج زوجات الموظفين العاملين في الخارج الملحقات بالبعثة
علاج المبتعث في غير مقر دراسته
تذاكر السفر
الرسوم الدراسية
الشؤون الثقافية
ابتعاث الطالبات
الحاق الزوجة والاولاد
الابتعاث للتدريب
الدارسون على حسابهم الخاص
ابتعاث المعاقين
تعويض المبتعث في حالة العجز أو الوفاة أثناء دراسته 

تعويض المبتعث في حالة العجز أو الوفاة أثناء دراسته


- نص قرار مجلس الوزراء رقم 228 وتاريخ 18/12/1400هـ على تعويض الطالب الذي يصاب أثناء دراسته أو تدريبه وفقاً لما يلي :
1 - يمنح الطالب السعودي في كافة مراحل وفروع التعليم والتدريب تعويضاً قدره ستون ألف ريال في حالة العجز أو الوفاة .ويصرف من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
2 - يصرف هذا التعويض كاملاً في حالة الوفاة وكذلك في حالة الإصابة بعجز جزئي أو عاهة مستديمة تمنعان الطالب من مواصلة الدراسة أو التدريب .
3 - يصرف جزء من هذا التعويض في حالة الإصابة بعجز جزئي أو عاهة لا مستديمة لا تمنعان الطالب من مواصلة الدراسة أو التدرب يقدر على أساس نسبة هذا العجز إلى العجز الكلي .
4 - يقتصر تطبيق قواعد التعويض السابقة على حالات الوفاة أو العجز التي تحدث نتيجة سبب مادي وقع خلال الدراسة أو التدريب وبسببهما .

طباعة الصفحة
 
جميع الحقوق محفوظة لـوزارة التعليم العالي - المملكة العربية السعودية 1996 - 2008