علاج زوجات الموظفين العاملين في الخارج الملحقات بالبعثة
تضمن خطاب الديوان العام للخدمة المدينة رقم 31964 وتاريخ 23/12/1410هـ بأنه إذا ألتحقت زوجة الموظف الذي يعمل في الخارج بالبعثة التعليمية فإنها لا تستحق بدل العلاج الذي يصرف لأمثالها من المبتعثين ، لأنها تعتبر مرافقة لزوجها الموظف الذي يصرف له بدل العلاج ويشملها هذا البدل باعتبارها مرافقة معه وفقاً لنص المادة 39 من لائحة التمثيل الدبلوماسي .
- إذا لزم الأمر معالجة زوجة الموظف بالخارج الملتحقة بالبعثة التعليمية واحتياجها لإجراء عمليات جراحية أو معالجتها من أمراض مستعصية مزمنة فإن جهة عمل زوجها هي التي تتحمل مصاريف علاجها وفق النظام .