الرئيسية البريد الالكتروني خريطة الموقع
تخطي ارتباطات التنقل
احكام الابتعاث
الشؤون الدراسية
الشؤون المالية
العلاج
بدلات العلاج السنوية
علاج المبتعث وأسرته المرافقة
علاج الزوجة غير السعودية
علاج زوج الطبيبة المرافق مع زوجته
علاج زوجات الموظفين العاملين في الخارج الملحقات بالبعثة
علاج المبتعث في غير مقر دراسته
تعويض المبتعث في حالة العجز أو الوفاة أثناء دراسته
تذاكر السفر
الرسوم الدراسية
الشؤون الثقافية
ابتعاث الطالبات
الحاق الزوجة والاولاد
الابتعاث للتدريب
الدارسون على حسابهم الخاص
ابتعاث المعاقين
علاج الوالدة المرافقة 

علاج الوالدة المرافقة


نص قرار مجلس الوزراء رقم 123 في 25/3/1405هـ على صرف نفقات الرعاية الصحية لوالدة المبتعث إذا كانت ترافقه في مقر دراسته وكان هو العائل الوحيد لها شرعاً ، وبناءاً على ذلك يلزم توفير ما يلي :
1 - إذا كان المبتعث هو العائل الوحيد لها شرعاً فيلزم إثبات ذلك بموجب صك إعالة صادر من المحكمة الشرعية .
2 - الإقامة الدائمة مع المبتعث في مقر الدراسة ويثبت ذلك من واقع جواز سفرها وإقامتها معه في بلد الدراسة . ويشمل الأم ما يشمل الزوجة من المعايير والأسس عند حاجتها إلى الرعاية الصحية .

طباعة الصفحة
 
جميع الحقوق محفوظة لـوزارة التعليم العالي - المملكة العربية السعودية 1996 - 2008