علاج الوالدة المرافقة
نص قرار مجلس الوزراء رقم 123 في 25/3/1405هـ على صرف نفقات الرعاية الصحية لوالدة المبتعث إذا كانت ترافقه في مقر دراسته وكان هو العائل الوحيد لها شرعاً ، وبناءاً على ذلك يلزم توفير ما يلي :
1 - إذا كان المبتعث هو العائل الوحيد لها شرعاً فيلزم إثبات ذلك بموجب صك إعالة صادر من المحكمة الشرعية .
2 - الإقامة الدائمة مع المبتعث في مقر الدراسة ويثبت ذلك من واقع جواز سفرها وإقامتها معه في بلد الدراسة . ويشمل الأم ما يشمل الزوجة من المعايير والأسس عند حاجتها إلى الرعاية الصحية .