الرئيسية البريد الالكتروني خريطة الموقع
تخطي ارتباطات التنقل
احكام الابتعاث
الشؤون الدراسية
الشؤون المالية
العلاج
بدلات العلاج السنوية
علاج الوالدة المرافقة
علاج الزوجة غير السعودية
علاج زوج الطبيبة المرافق مع زوجته
علاج زوجات الموظفين العاملين في الخارج الملحقات بالبعثة
علاج المبتعث في غير مقر دراسته
تعويض المبتعث في حالة العجز أو الوفاة أثناء دراسته
تذاكر السفر
الرسوم الدراسية
الشؤون الثقافية
ابتعاث الطالبات
الحاق الزوجة والاولاد
الابتعاث للتدريب
الدارسون على حسابهم الخاص
ابتعاث المعاقين
علاج المبتعث وأسرته المرافقة 

علاج المبتعث وأسرته المرافقة


- نصت المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 54 وتاريخ 25/3/1405هـ على تحمل الدولة تكاليف العمليات الجراحية والأمراض المستعصية المزمنة التي تتطلب مراجعة الطبيب بشكل مستمر والتي يحددها وزير التعليم العالي ، وتكاليف العلاج السريري في المستشفى وذلك بالنسبة للمبتعث وزوجته وأولاده ووالدته إذا كانت تقيم معه في مقر دراسته في الخارج بصفة دائمة .
- تتحمل الدولة تكاليف علاج الحالات الطارئة التي يتم إدخالها إلى المستشفى في حالة إسعافية لكل من المبتعث وزوجته وأولاده .
- تتحمل الدولة تكاليف علاج حالات الحمل والولادة وما تتطلبه من إجراء عمليات أو حضانة للطفل ونحوها .
- تتحمل الدولة تكاليف الأطراف الصناعية وعمليات تركيبها .
- يشترط لاستفادة زوجة المبتعث من هذا القرار الإقامة معه .
- يشترط لاستفادة أولاد المبتعثمن هذا القرار إقامتهم معه وعدم بلوغهم سن الحادية والعشرين من العمر .
- يكون دفع تكاليف العمليات الجراحية أو العلاج للمستشفى أو العيادات عن طريق الملحق الثقافي بناءً على تقرير طبي وبيان بالتكلفة مصدقاً من الملحق الصحي إن وجد في المدينة التي يقيم فيها مقر درا ستة المبتعث وإلا فيتم الصرف تحت مسئولية الملحق الثقافي .
- تتحمل الدولة تكاليف تطعيمات أطفال المبتعثين بالخارج بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 41 وتاريخ 4/4/1414هـ .

طباعة الصفحة
 
جميع الحقوق محفوظة لـوزارة التعليم العالي - المملكة العربية السعودية 1996 - 2008