الرئيسية البريد الالكتروني خريطة الموقع
تخطي ارتباطات التنقل
احكام الابتعاث
الشؤون الدراسية
الشؤون المالية
العلاج
بدلات العلاج السنوية
علاج الوالدة المرافقة
علاج المبتعث وأسرته المرافقة
علاج الزوجة غير السعودية
علاج زوج الطبيبة المرافق مع زوجته
علاج زوجات الموظفين العاملين في الخارج الملحقات بالبعثة
تعويض المبتعث في حالة العجز أو الوفاة أثناء دراسته
تذاكر السفر
الرسوم الدراسية
الشؤون الثقافية
ابتعاث الطالبات
الحاق الزوجة والاولاد
الابتعاث للتدريب
الدارسون على حسابهم الخاص
ابتعاث المعاقين
علاج المبتعث في غير مقر دراسته 

علاج المبتعث في غير مقر دراسته


- قرار مجلس الوزراء رقم 317 في 26/3/1393هـ نص على اعتبار حالة تعذر علاج الموظف الذي يعمل بالخارج في مقر عمله حالة فردية ونادرة وعند حدوثها تتخذ حيالها الترتيبات اللازمة بالاتفاق مع الجهات المعنية
- خطاب وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية رقم 51/8/2 في 22/4/1400هـ أشار إلى أنه يمكن قياس حالة الموظف المبتعث بالموظف العامل بالخارج فيما يتعلق بالعلاج في دولة غير دولة مقر البعثة وفق الترتيب الذي أشار إليه فرار مجلس الوزراء رقم 317 وتاريخ 26/3/1393هـ الآنف الذكر .
- كما تضمن بأن علاج الموظف المبتعث في دولة غير الدولة ا لتي يقع فيها مقر البعثة أثناء إجازة المبتعث الدراسية لا يمكن التعويض خلالها عن تكاليف معالجته لأن المفروض أن يقضي أعضاء البعثات التعليمية إجازتهم في وطنهم .

طباعة الصفحة
 
جميع الحقوق محفوظة لـوزارة التعليم العالي - المملكة العربية السعودية 1996 - 2008