الزواج من غير الجنسية السعودية
نصت الفقرة (ز) من المادة (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم 824 وتاريخ 10-11/7/1393هـ على أنه لا يجوز للمبتعث - سواء كان موظفاً أو طالباً على حساب الحكومة أو على حسابه الخاص أن يتزوج بزوجة غير سعودية ، كما لا يجوز للمبتعثة الزواج بغير سعودي ، وإذا تم هذا فيترتب عليه مايلي :-
1- فصل الموظف من وظيفته وفصل الطالب المبتعث من بعثته .
2- عدم توثيق زواجه من قبل الجهات المختصة بالمملكة .
3- عدم السماح بدخول الزوجة غير السعودية إلى المملكة وإنهاء إقامتها إذا كانت مقيمة في داخل المملكة .