المادة الثالثة والعشرون
يعين مدير الجامعة ويعفى من منصبه بأمرملكي بناء على اقتراح وزير التعليم العالي ويكون تعيينه في المرتبة الممتازة وتطبق عليه أحكام موظفي المرتبة الممتازة.
المادة الرابعة والعشرون
يكون مدير الجامعة مسؤولأ أمام وزير التعليم العالي طبقآ لهذا النظام ويتولى إدارة شؤونها العلمية، والإدارية، والمالية، ويشرف على تنفيذ هذا النظام ولوائحه وقرارات مجلسى التعليم العالي ولوائح الجامعة وقرارات مجالسها ويمثل الجامعة أمام الهيئات الأخرى، وله أن يفوض بعض صلاحياته.
المادة الخامسة والعشرون
يقدم مدير الجامعة لوزير التعليم العالي تقريرآ عن شؤون الجامعة ونواحي نشاطها عن كل سنة دراسية في موعد لا يتجاوز الشهر الرابع من السنة الدراسية التالية لها وذلك طبقآ للعناصر التي يضعها مجلس التعليم العالي، ويتم إقرار التقرير من قبل مجلس الجامعة المختص، وعلى وزير التعليم العالي رفع التقرير إلى مجلس التعليم العالي ويناقش التقرير في أول دورة للمجلس تمهيدآ لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.