الرئيسية البريد الالكتروني خريطة الموقع
تخطي ارتباطات التنقل
نظام المجلس
أحكام عامة
مجلس التعليم العالي
مدير الجامعة
وكلاء الجامعة
المجلس العلمي
إدارة الكلية
العمداء ووكلاؤهم
أقسام الكليات والمعاهد
أعضاء هيئة التدريس
النظام المالي للجامعات
مجالس الكليات والمعاهد
احكام ختامية وانتقالية
لائحة الدراسات
الشؤون المالية في الجامعات
توظيف غير السعوديين
الابتعاث والتدريب
الدراسات العليا
شؤون اعضاء هيئة التدريس
البحث العلمي
مجلس الجامعة 

المادة التاسعة عشرة
يتألف مجلس الجامعة على الوجه الآتي:
1 - وزيرالتعليم العالي رئيسا للمجلس
2 - مديرالجامعة نائبا للرئيس
3 - وكلاء الجامعة.
4 - أمين عام مجلس التعليم العالي.
5 - العمداء.
6 - ثلاثة من ذوي الخبرة يعينهم وزير التعليم العالي لمدة ثلاث سنوات.

المادة العشرون
مع التقيد بما يقضي به هذا النظام وغيره من الأنظمة، وما تقضي به قرارات مجلس التعليم العالي، يتولى مجلس الجامعة تصريف الشؤون العلمية، والإدارية، والمالية، وتنفيذ السياسة العامة للجامعة، وله على الخصوص:
1 - اعتماد خطة التدريب والابتعاث.
2 - إقتراح إنشاء كليات، ومعاهد، وأقسام، ومراكز بحث، وعمادات مساندة، واقتراح تعديل أسمائها، أو دمجها أو إلغائها.
3 - إقرار التخصصات العلمية وبرامج الدراسات العليا.
4 - منح الدرجات العلمية لخريجي الجامعة.
5 - منح الدكتوراه الفخرية.
6 - تحديد تفصيلات التقويم الدراسي وفقآ للإطار العام لبداية الدراسة ونهايتها وتحديد الإجازات التي تتخللها.
7 - إعإرة أعضاء هيئة التدريس، وندبهم، وإيفادهم لمهمات علمية، ومنحهم إجازة التفرغ العلمي، وإنهاء خدماتهم وفق القواعد المنظمة لذلك.
8 - إقرار المناهج وخطط الدراسة والكتب المقررة والمراجع بناء على إقتراح مجالس الكليات والمعاهد المختصة.
9 - إقتراح المكافآت والإعانات للطلاب على اختلاف أنواعها.
10 - الموافقة على مشروع ميزانية الجامعة ورفعها إلى وزير التعليم العالي.
11 - إقرار اللوائح الداخلية للجامعة مما لا يرتب مزايا مالية أووظيفية.
12 - إقتراح اللوائح الخاصة بالجامعة أو تعديلها.
13 - مناقشة التقرير السنوي تمهيدآ لعرضه على مجلس التعليم العالي.
14 - تحديد المبالغ التي تخصص لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة ومركز بحث مستقل للإنفاق منها في حدود اللائحة المالية.
15 - مناقشة الحساب الختامي للجامعة تمهيدآ لرفعه إلى رئيس مجلس ا لوزراء.
16 - إقرار خطط النشاط اللامنهجي للجامعة.
17 - البت في تعيين أعضاء هيئة التدريس بناء على توصية المجلس العلمي.
18 - قبول التبرعات والهبات والوصايا وغيرها على ألا تتعارض مع الغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله الجامعة.
19 - وضع القواعد المنظمة للطلاب الزائرين أو المحولين من الجامعة وإليها.
20 - النظر في الموضوعات التي يحيلها إليه وزير التعليم العالي أو مدير الجامعة أو التي يقترح أي عضو من أعضاء المجلس عرضها. وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.

المادة الحادية والعشرون
يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه مرة كل شهرعلى الأقل، وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة لذلك، وعليه أن يدعوه إذا قدم إليه ثلث الأعضاء طلبا مكتوبا بذلك. ولوزير التعليم العالي أن يطلب إدراج أي مسألة يراها في جدول الأعمال، أو تأجيلها قبل انعقاد المجلس، ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل، ويتولى أمانة المجلس أحد أعضائه بناء على ترشيح من المجلس وموافقة رئيسه.

المادة الثانية والعشرون
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

طباعة الصفحة
 
جميع الحقوق محفوظة لـوزارة التعليم العالي - المملكة العربية السعودية 1996 - 2008