المادة الخمسون
يكون لكل جامعة ميزانية مستقلة خاصة بها، يصدر بإقرارها مرسوم ملكي، يحدد إيراداتها، ونفقاتها، وتخضع في مراقبة تنفيذها لديوان المراقبة العامة، والسنة المالية للجامعة هي السنة المالية للدولة.
المادة الحادية والخمسون
يضع مجلس التعليم العالي أحكام المراقبة المالية السابقة للصرف بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، وديوان المراقبة العامة.
المادة الثانية والخمسون
مع عدم الإخلال بمراقبة ديوان المراقبة العامة يعين مجلس كل جامعة مراقبا أو أكثر للحسابات ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية وتكون لهم حقوق المراقب في الشركات المساهمة وعليهم واجباته.
المادة الثالثة والخمسون
تتكون إيرادات الجامعة من:
1 - الإعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
2 - التبرعات والمنح والوصايا والأوقاف.
3 - ريع أملاكها وما ينتج عن التصرف فيها.
4 - أي إيرادات تنتج عن القيام بمشاريع البحوث أو الدراسات أو الخدمات العلمية للآخرين.
المادة الرابعة والخمسون
أ - للجامعة القيام بدراسات أو خدمات علمية لجهات سعودية مقابل مبالغ مالية، وتدرج عائدات هذه الدراسات والخدمات في حساب مستقل تصرف في الأغراض التي يحددها ويضع قواعدها مجلس التعليم العالي.
ب - لمجلس الجامعة قبول التبرعات، والمنح، والوصايا، والأوقاف الخاصة بالجامعة، كما يجوز له قبول التبرعات المقترنة بشروط، أو المخصصة لأغراض معينة، إذا كانت الشروط أو الأغراض تتفق مع رسالة الجامعة، وتدرج هذه التبرعات في حساب مستقل تصرف في الأغراض المخصصة لها وفقآ للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.