الرئيسية البريد الالكتروني خريطة الموقع
تخطي ارتباطات التنقل
نظام المجلس
أحكام عامة
مجلس التعليم العالي
مجلس الجامعة
مدير الجامعة
وكلاء الجامعة
إدارة الكلية
العمداء ووكلاؤهم
أقسام الكليات والمعاهد
أعضاء هيئة التدريس
النظام المالي للجامعات
مجالس الكليات والمعاهد
احكام ختامية وانتقالية
لائحة الدراسات
الشؤون المالية في الجامعات
توظيف غير السعوديين
الابتعاث والتدريب
الدراسات العليا
شؤون اعضاء هيئة التدريس
البحث العلمي
المجلس العلمي 

المادة الثامنة والعشرون
ينشأ في كل جامعة مجلس علمي يتولى الإشراف على الشؤون العلمية لأعضاء هيئة التدريس وشؤون البحوث والدراسات والنشر، وله على الخصوص:
1 - التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
2 - البت في الترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفق القواعد التي يقرها مجلس التعليم العالي.
3 - تشجيع البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر وله في سبيل ذلك:
أ) وضع قواعد لتشجيع إعداد البحوث العلمية.
ب) إقتراح إنشاء مراكز البحث العلمي.
ي) التنسيق بين مراكز البحث العلمي ووضع خطة عامة لها.
د) تنظيم الصلة مع مراكز البحث خارج الجامعة.
هـ) تحديد المكافآت التشجيعية والتقديرية للأعمال العلمية وتحكيمها والأمر بصرفها.
و) نشر البحوث والمؤلفات والرسائل العلمية التي يرى نشرها.
ز) التوصية بإصدار الدوريات العلمية.
ح) التوصية بإنشاء الجمعيات العلمية والمتاحف والتنسيق فيما بينها.
ط) إقرار ما يحال إليه من الكتب الدراسية والرسائل الجامعية التي تحتاج إلى مراجعة.
4 - تقويم الشهادات العلمية التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس ا لسعوديون.
5 - النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة.

المادة التاسعة والعشرون
يتألف المجلس العلمي على الوجه الآتي:
1 - وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي- رئيسآ.
2 - عضو واحد من أعضاء هيئة التدريس عن كل كلية أومعهد بدرجة أستاذ مشارك على الأقل ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الجامعة بناء على ترشيح من مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مدير الجامعة. ويجوز بقرار من مجلس الجامعة أن ينضم إلى عضوية المجلس عدد آخر من الأعضاء من المشتغلين بالبحث والقضايا العلمية لا يتجاوز عددهم نصف مجموع الأعضاء ويعين جميع الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة. وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة مايكلفهم به.

المادة الثلاثون
يجتمع المجلس العلمي بناء على دعوة رئيسه مرة كل شهرعلى الأقل، وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة لذلك، أو إذا قدم إليه ثلث الأعضاء طلبا مكتوبا بذلك، أوبناء على طلب مدير الجامعة الذي له أن يطلب إدراج أي مسألة يراها في جدول الأعمال وله رئاسة المجلس إذا حضره ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل.

المادة الحادية والثلاثون
تصدر قرارات المجلس العلمي بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتعتبر القرارات نافذة ما لم يرد عليها إعتراض من مدير الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصولها إليه وإذا اعترض عليها أعادها إلى المجلس العلمي مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد، فإذا بقي المجلس على رأيه تحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الجامعة وتنظر في جلسة عادية أو استثنائية ولمجلس الجامعة تصديق القرارات أو تعديلها أو الغاؤها وقراره في ذلك نهائي.

طباعة الصفحة
 
جميع الحقوق محفوظة لـوزارة التعليم العالي - المملكة العربية السعودية 1996 - 2008