المادة الرابعة عشرة:
يتألف مجلس التعليم العالي على الوجه التالي:
رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم رئيسا
وزير التعليم العالي نائبا للرئيس.
وزير التربية والتعليم.
وزير المالية .
وزير العمل.
وزير الأقتصاد والتخطيط.
وزير الخدمة المدنية.
مديرو الجامعات.
المادة الخامسة عشرة:
مجلس التعليم العالي هو السلطة العليا المسؤولة عن شؤون التعليم فوق المستوى الثانوي والإشراف عليه والتنسيق بين مؤسساته عدا التعليم العسكري، وبالنسبة للجامعات له على الخصوص:
1 - توجيه التعليم الجامعي بما يتفق والسياسة المرسومة لذلك.
2 - الإشراف على تطوير التعليم الجامعي في جميع قطاعاته.
3 - تحقيق التنسيق بين الجامعات وبخاصة في مجال الأقسام العلمية والدرجات الجامعية
4 - الموافقة على إنشاء كليات، ومعاهد، وأقسام علمية، ومراكز بحث، وعمادات مساندة في الجامعات القائمة، وللمجلس دمج هذه الكليات والمعاهد والأقسام والمراكز والعمادات بعضها ببعض أو إلغاء ما يقتضي الأمر إلغاؤه.
5 - إقرار القواعد الخاصة بإنشاء المتاحف، والجمعيات العلمية، وإصدار الدوريات.
6 - إصدار اللوائح المشتركة للجامعات.
7 - إصدار اللوائح المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات الوظيفية من السعوديين والمتعاقدين بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس، ويشمل ذلك مرتباتهم، ومكافآتهم، وبدلاتهم، وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، والديوان العام للخدمة المدنية.
8 - إصدار القواعد المنظمة لتعيين أعضاء هيئة التدريس من السعوديين، وترقياتهم، وإعارتهم، وندبهم، ونقلهم إلى وظائف أخرى داخل الجامعة أو خارجها، وعودتهم إلى وظائفهم الأكاديمية وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي، والديوان العام للخدمة المدنية.
9 - إصدار اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات بما في ذلك القواعد المنظمة لمكافآت وإعانات الطلبة وغيرهم وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.
10 -إقرار القواعد اللازمة لتشجيع الكفاءات السعودية المتوفرة خارج الجامعات للقيام بالتدريس في كليات الجامعة ومعاهدها، أو للقيام بإجراء بحوث محددة بمراكز البحث العلمي، وتحديد مكافآتهم.
11 - اقتراح تعديل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات.
12 - مناقشة التقرير السنوي لكل جامعة ورفعه إلى رئيس مجلس ا لوز راء.
13 - إقرار القواعد اللازمة لاستحداث البرامج والتخصصات والقواعد المنظمة للتقويم الذاتي والاعتماد الأكاديمي الخارجي لبرامج الدراسات الجامعية والعليا.
14 - إقرار القواعد المنظمة لإنشاء مؤسسات أهلية للتعليم فوق الثانوي والترخيص لها والإشراف عليها.
15 - ما يحيله إليه رئيسه من موضوعات.
وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.
المادة السادسة عشرة:
يعقد المجلس بناء على دعوة من رئيسه أومن ينيبه ثلاث دورات في السنة، وللرئيس أو من ينيبه دعوته إلى دورة استثنائية أو أكثر إذا دعت الحاجة لذلك، ولا يصح إنعقاد المجلس إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل. وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة السابعة عشرة:
يكون للمجلس أمين عام يعينه رئيس المجلس بناء على توصية من وزير التعليم العالي ليتولى أمانة سر المجلس وتهيئة أعماله.
المادة الثامنة عشرة:
يتولى إدارة الجامعة:
- مجلس الجامعة.
- مدير الجامعة.
- وكلاء الجامعة.