المادة الأولى
الجامعات مؤسسات علمية وثقافية تعمل على هدي الشريعة الإسلامية، وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم الجامعي ، والدراسات العليا، والنهوض بالبحث العلمي، والقيام بالتأليف، والترجمة، والنشر، وخدمة المجتمع في نطاق اختصاصها.
المادة الثانية
تتمتع كل جامعة بشخصية معنوية ذات ذمة مالية تعطيها حق التملك، والتصرف، والتقاضي .
المادة الثالثة
يكون للجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي، مجلس يسمى مجلس التعليم العالي، ويكون لكل جامعة مجلس يسمى مجلس الجامعة.
المادة الرابعة
يسري هذا النظام على:
1 - جامعة أم القرى ومقرها الرئيسي مكة المكرمة.
2 - الجامعة الإسلامية ومقرها الرئيسي المدينة المنورة.
3 - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومقرها الرئيسي مدينة الرياض.
4 - جامعة الملك سعود ومقرها الرئيسي مدينة الرياض.
5 - جامعة الملك عبدالعزيز ومقرها الرئيسي مدينة جدة.
6 - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومقرها الرئيسي مدينة الظهران.
7 - جامعة الملك فيصل ومقرها الرئيسي مدينة الهفوف.
8 - الجامعات التي تنشأ مستقبلأ ما لم ينص قرار إنشائها على خلاف ذلك.
المادة الخامسة
تتكون كل جامعة من عدد من الكليات، والمعاهد، ومراكز البحث، والعمادات والمراكز المساندة، وتتكون الجامعات المنصوص عليها في المادة السابقة من الكليات، والمعاهد، ومراكز البحث، والعمادات، والمراكز المساندة، والمعاهد العلمية، والمدارس دون المستوى الجامعي القائمة بها عند صدور هذا النظام، وكذلك العمادات، والمراكز المساندة التي يقرها مجلس التعليم العالي.
المادة السادسة
يجوز تعديل أسماء الكليات، والمعاهد، ومراكز البحث، والعمادات، والمراكز المساندة بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على توصية مجلس الجامعة المختص.
المادة السابعة
يجوز أن تكون بعض الكليات والمعاهد أو مراكز البحث في غير مقر الجامعة التي تتبعها بقرارمن مجلس التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص.
المادة الثامنة
تتكون كل كلية أومعهد من عدد من الأقسام إذا كانت طبيعة الكلية أو المعهد تقتضي ذلك، ويجوز إنشاء أقسام جديدة بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص، ويراعى ألا تتكرر الأقسام المتماثلة في كليات أو معاهد الجامعة الواحدة الموجودة في مقرواحد.
المادة التاسعة
يكون لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة صلاحيات مناسبة في الشؤون العلمية والمالية والإدارية وفقأ لما يصدره مجلس الجامعة المختص في حدود اختصاصه أو صلاحياته من لوائح تحدد اختصاصات مجالس الكليات والمعاهد، والعمداء ووكلائهم، ومجالس الأقسام ورؤسائها.
المادة العاشرة
يجوز عند الاقتضاء بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص وموافقة مجلس التعليم العالي أن تتبع الجامعة وحدات تعليمية دون المستوى الجامعي، وتحدد لائحة خاصة مستوى الدراسة في هذه الوحدات، ومناهجها، وكيفية إدارتها.
المادة الحادية عشرة
اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعات ويجوز عند الاقتضاء التدريس بلغة أخرى بقرار من مجلس الجامعة المختص.
المادة الثانية عشرة
رئيس مجلس الوزراء- رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم- هو رئيس مجلس التعليم العالي.
المادة الثالثة عشرة
يرأس وزير التعليم العالي مجلس كل جامعة وهو المسؤول عن مراقبة تنفيذ سياسة الدولة التعليمية في مجال التعليم الجامعي، ومراقبة تطبيق هذا النظام ولوائحه في الجامعات الموجودة حاليأ أو التي تنشأ فيما بعد، وترتبط به الجامعات التي يسري عليها هذا النظام وتخضع كل جامعة لإشرافه.