الرئيسية البريد الالكتروني خريطة الموقع
تخطي ارتباطات التنقل
نظام المجلس
أحكام عامة
مجلس التعليم العالي
مجلس الجامعة
مدير الجامعة
وكلاء الجامعة
المجلس العلمي
إدارة الكلية
العمداء ووكلاؤهم
أقسام الكليات والمعاهد
أعضاء هيئة التدريس
النظام المالي للجامعات
مجالس الكليات والمعاهد
لائحة الدراسات
الشؤون المالية في الجامعات
توظيف غير السعوديين
الابتعاث والتدريب
الدراسات العليا
شؤون اعضاء هيئة التدريس
البحث العلمي
احكام ختامية وانتقالية 

المادة الخامسة والخمسون
تحدد بقرار من مجلس الوزراء مكافأة مقابل حضور جلسات مجلس التعليم العالي ومجالس الجامعات والمجالس العلمية.

المادة السادسة والخمسون
يستمر العمل باللوائح الجامعية الحالية والقرارات التنظيمية الأخرى فيما لا يتعارض مع هذا النظام إلى أن تصدر اللوائح الجديدة على أن يتم ذلك خلال سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا النظام.

المادة السابعة والخمسون
تحسب المدة المحددة في هذا النظام لشغل وكلاء الجامعات والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام من تاريخ شغلهم لمناصبهم ويبقى من تجاوز من الوكلاء والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام هذه المدة في منصبه إلى أن يعين من يشغل هذا المنصب على أن يتم ذلك في مدة لا تتجاوزسنة واحدة اعتبارآ من تاريخ العمل بهذا النظام.

المادة الثامنة والخمسون
يتولى وزير التعليم العالي بالتنسيق مع الجامعات والجهات ذات العلاقة إعداد اللوائح التنفيذية لهذا النظام ورفعها لمجلس التعليم العالي للموافقة عليها وإصدارها.

المادة التاسعة والخمسون
1 - يلغي هذا النظام نظم الجامعات المنصوص عليها في المادة الرابعة منه، ويلغي نظام المجلس الأعلى للجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 10 في 1393/4/15 هـ، كمايلغي كل مايتعارض معه.
2 - يحل مجلس التعليم العالي محل المجلس الأعلى للجامعات الذي صدر نظامه بموجب المرسوم الملكي رقم م/10 في 15/ 4 /1393 هـ.

المادة الستون
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يومآ من تاريخ نشره.

طباعة الصفحة
 
جميع الحقوق محفوظة لـوزارة التعليم العالي - المملكة العربية السعودية 1996 - 2008