الرئيسية البريد الالكتروني خريطة الموقع
تخطي ارتباطات التنقل
نظام المجلس
أحكام عامة
مجلس التعليم العالي
مجلس الجامعة
مدير الجامعة
وكلاء الجامعة
المجلس العلمي
إدارة الكلية
أقسام الكليات والمعاهد
أعضاء هيئة التدريس
النظام المالي للجامعات
مجالس الكليات والمعاهد
احكام ختامية وانتقالية
لائحة الدراسات
الشؤون المالية في الجامعات
توظيف غير السعوديين
الابتعاث والتدريب
الدراسات العليا
شؤون اعضاء هيئة التدريس
البحث العلمي
العمداء ووكلاؤهم 

المادة السادسة والثلاثون
يعين عميد الكلية أو المعهد من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من وزير التعليم العالي بناء على ترشيح مدير الجامعة، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة السابعة والثلاثون
يتولى العميد إدارة الشؤون العلمية والإدارية والمالية للكلية أو المعهد في حدود هذا النظام ولوائحه، ويقدم إلى مدير الجامعة في نهاية كل سنة جامعية تقريرآ عن شؤون التعليم وسائر وجوه النشاط في الكلية أو المعهد.

المادة الثامنة والثلاثون
يجوز أن يكون لكل كلية أو معهد وكيل أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية يعينهم مدير الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد بناء على ترشيح العميد، ويعاون الوكيل العميد في أعماله وينوب عنه أقدم الوكلاء عند تعددهم أثناء غيابه أو خلو منصبه ويتولى أحدهم أمانة مجلس الكلية أو المعهد.

المادة التاسعة والثلاثون
يعين عمداء العمادات المساندة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من وزير التعليم العالي بناء على ترشيح مدير الجامعة ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة الأربعون
يجوزأن يعين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية وكلاء لعمداء العمادات المساندة ويتم التعيين بقرارمن مدير الجامعة بناء على ترشيح العميد ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد ويعاون الوكيل العميد في أعماله وينوب عنه أثناء غيابه أوخلو منصبه. 

طباعة الصفحة
 
جميع الحقوق محفوظة لـوزارة التعليم العالي - المملكة العربية السعودية 1996 - 2008