المادة الثالثة والثلاثون
يتألف مجلس الكلية أو المعهد من:
- العميد رئيسآ.
- الوكيل.
- رؤساء الأقسام.
ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وتأييد مدير الجامعة أن يضم إلى عضويته ثلاثة أعضاء على الأكثرمن هيئة التدريس بالكلية أو المعهد أو الكلية المناظرة من فروع الجامعة ويحدد مدة عضويتهم.
المادة الرابعة والثلاثون
مع التقيد بما يقضي به هذا النظام وغيره من الأنظمة وما يقرره مجلس التعليم العالي أومجلس الجامعة يختص مجلس الكلية أو المعهد بالنظر في الأمور التي تتعلق بالكلية أو المعهد وله على الخصوص:
1 - إقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس، والمعيدين، والمحاضرين، واعارتهم، وندبهم، وترقيا تهم.
2 - إقتراح خطط الدراسة أو تعديلها مع التنسيق بين الأقسام.
3 - اقتراح المناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في أقسام الكلية أو المعهد. 4- تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسمام الكلية أو المعهد والعمل على نشرها.
5 - إقتراح مواعيد الإمتحانات ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها.
6 - إقتراح اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.
7 - إقتراح خطط التدريب والبعثات اللازمة للكلية أو المعهد.
8 - إقتراح خطة النشاط اللامنهجي للكلية.
9 - البت في الأمور الطلابية التي تدخل في اختصاصه والتوجيه لمجلس الجامعة فيما عدا ذلك.
10 - النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو نائبه للدراسة وابداء الرأي.
المادة الخامسة والثلاثون
يجتمع مجلس الكلية أو المعهد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل ولايصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه وتصدر قرارته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتعتبرقرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصولها إليه وإذا اعترض عليها أعادها إلى مجلس الكلية مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد، فإذا بقي المجلس على رأيه يحال القرار المعترض عليه إلى مجلس الجامعة للبت فيه في أول جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق القرار أو تعديله أو الغاؤه وقراره في ذلك نهائي. ولمجلس الكلية أو المعهد تشكيل لجان داثمة أومؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم.