الرئيسية البريد الالكتروني خريطة الموقع
تخطي ارتباطات التنقل
نظام المجلس
لائحة الدراسات
السجل الاكاديمي
مثال لحساب المعدل الفصلي والتراكمي
رموز التقديرات
أحكام عامة
التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية
التحويل من كلية إلى كلية أخرى داخل الجامعة
التحويل من جامعة إلى جامعة أخرى
إجراءات الاختبار النهائي
الاختبارات والتقديرات
الإنتساب
الفصل من الجامعة
التخرج
إعادةالقيد
التأجيل والانقطاع عن الدراسة
المواظبة والإعتذارعن الدراسة
نظام الدراسة
قبول الطلاب المستجدين
التعريفات
الشؤون المالية في الجامعات
توظيف غير السعوديين
الابتعاث والتدريب
الدراسات العليا
شؤون اعضاء هيئة التدريس
البحث العلمي
الطالب الزائر 
المادة الخمسون
الطالب الزائر هو الذي يقوم بدراسة بعض المقررات في جامعة أخرى أو في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليها دون تحويله , وتعادل له المواد التي درسها وفقاً للضوابط الآتية :
أ- موافقة الكلية التي يدرس فيها مسبقاً على الدراسة .
ب- أن تكون الدراسة في كلية أو جامعة معترف بها .
جـ- أن يكون المقرر الذي يدرسه الطالب خارج الجامعة معادلاً أو ( مكافئاً ) في مفرداته لأحد المقررات التي تتضمنها متطلبات التخرج .
د- إذا كانت دراسة الطالب الزائر في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليها الطالب فتتم المعاملة طبقاً للمادة (47) .
هـ- يحدد مجلس الجامعة الحد الأقصى لنسبة الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها من خارج الجامعة للطالب الزائر .
و- لا تحتسب معدلات المقررات التي تتم معادلتها للطالب الزائر من الجامعة الأخرى ضمن معدله التراكمي , وتثبت المقررات في سجله الأكاديمي .
ز- أي شروط أخرى يضعها مجلس الجامعة .
طباعة الصفحة
 
جميع الحقوق محفوظة لـوزارة التعليم العالي - المملكة العربية السعودية 1996 - 2008