الطالب الزائر
المادة الخمسون الطالب الزائر هو الذي يقوم بدراسة بعض المقررات في جامعة أخرى أو في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليها دون تحويله , وتعادل له المواد التي درسها وفقاً للضوابط الآتية : أ- موافقة الكلية التي يدرس فيها مسبقاً على الدراسة . ب- أن تكون الدراسة في كلية أو جامعة معترف بها . جـ- أن يكون المقرر الذي يدرسه الطالب خارج الجامعة معادلاً أو ( مكافئاً ) في مفرداته لأحد المقررات التي تتضمنها متطلبات التخرج . د- إذا كانت دراسة الطالب الزائر في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليها الطالب فتتم المعاملة طبقاً للمادة (47) . هـ- يحدد مجلس الجامعة الحد الأقصى لنسبة الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها من خارج الجامعة للطالب الزائر . و- لا تحتسب معدلات المقررات التي تتم معادلتها للطالب الزائر من الجامعة الأخرى ضمن معدله التراكمي , وتثبت المقررات في سجله الأكاديمي . ز- أي شروط أخرى يضعها مجلس الجامعة .
|