الرئيسية البريد الالكتروني خريطة الموقع
تخطي ارتباطات التنقل
نظام المجلس
لائحة الدراسات
السجل الاكاديمي
مثال لحساب المعدل الفصلي والتراكمي
رموز التقديرات
أحكام عامة
الطالب الزائر
التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية
التحويل من كلية إلى كلية أخرى داخل الجامعة
التحويل من جامعة إلى جامعة أخرى
إجراءات الاختبار النهائي
الاختبارات والتقديرات
الإنتساب
الفصل من الجامعة
التخرج
التأجيل والانقطاع عن الدراسة
المواظبة والإعتذارعن الدراسة
نظام الدراسة
قبول الطلاب المستجدين
التعريفات
الشؤون المالية في الجامعات
توظيف غير السعوديين
الابتعاث والتدريب
الدراسات العليا
شؤون اعضاء هيئة التدريس
البحث العلمي
إعادةالقيد 

المادة السابعة عشرة
يمكن للطالب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجلّه قبل الانقطاع وفق الضوابط الآتية :
أ- أن يتقدم بطلب إعادة القيد خلال أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد .
ب- أن يوافق مجلس الكلية المعنية والجهات ذات العلاقة على إعادة قيد الطالب .
جـ- إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر ، فبإمكانه التقدم للجامعة طالباً مستجداً دون الرجوع إلى سجله الدراسي السابق على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول المعلنة في حينه .
د- لا يجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة , ولمجلس الجامعة - في حال الضرورة - الاستثناء من ذلك .
هـ- لا يجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان منذراً أكاديمياً .

المادة الثامنة عشرة
لا يجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من الجامعة لأسباب تعليمية أو تأديبية ، أو الذي فصل من جامعة أخرى لأسباب تأديبية ، وإذا اتضح بعد إعادة قيده أنه سبق فصله لمثل هذه الأسباب فيعدّ قيده مُلغى من تاريخ إعادة القيد .

 

طباعة الصفحة
 
جميع الحقوق محفوظة لـوزارة التعليم العالي - المملكة العربية السعودية 1996 - 2008