الرئيسية البريد الالكتروني خريطة الموقع
تخطي ارتباطات التنقل
نظام المجلس
لائحة الدراسات
السجل الاكاديمي
مثال لحساب المعدل الفصلي والتراكمي
رموز التقديرات
أحكام عامة
الطالب الزائر
التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية
التحويل من كلية إلى كلية أخرى داخل الجامعة
التحويل من جامعة إلى جامعة أخرى
إجراءات الاختبار النهائي
الاختبارات والتقديرات
الإنتساب
الفصل من الجامعة
التخرج
إعادةالقيد
المواظبة والإعتذارعن الدراسة
نظام الدراسة
قبول الطلاب المستجدين
التعريفات
الشؤون المالية في الجامعات
توظيف غير السعوديين
الابتعاث والتدريب
الدراسات العليا
شؤون اعضاء هيئة التدريس
البحث العلمي
التأجيل والانقطاع عن الدراسة 

المادة الرابعة عشرة
يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر تقبله الجهة التي يحددها مجلس الجامعة على ألاّ تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتاليين أو ثلاثة فصول دراسية غير متتالية حداً أقصى طيلة بقائه في الجامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك ، ويجوز لمجلس الجامعة
في حال الضرورة الاستثناء من ذلك , ولا تحتسب مدّة التأجيل ضمن المدّة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج .

المادة الخامسة عشرة
إذا انقطع الطالب المنتظم عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب التأجيل يطوى قيده من الجامعة , ولمجلس الجامعة طي قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة لمدة أقل , وبالنسبة للطالب المنتسب يتم طي قيده إذا تغيب عن جميع الاختبارات النهائية
لذلك الفصل دون عذر مقبول .

المادة السادسة عشرة
لا يُعدّ الطالب منقطعاً عن الدراسة للفصول التي يدرسها زائراً في جامعة أخرى .

طباعة الصفحة
 
جميع الحقوق محفوظة لـوزارة التعليم العالي - المملكة العربية السعودية 1996 - 2008