الرئيسية البريد الالكتروني خريطة الموقع
تخطي ارتباطات التنقل
نظام المجلس
لائحة الدراسات
السجل الاكاديمي
مثال لحساب المعدل الفصلي والتراكمي
رموز التقديرات
أحكام عامة
الطالب الزائر
التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية
التحويل من كلية إلى كلية أخرى داخل الجامعة
إجراءات الاختبار النهائي
الاختبارات والتقديرات
الإنتساب
الفصل من الجامعة
التخرج
إعادةالقيد
التأجيل والانقطاع عن الدراسة
المواظبة والإعتذارعن الدراسة
نظام الدراسة
قبول الطلاب المستجدين
التعريفات
الشؤون المالية في الجامعات
توظيف غير السعوديين
الابتعاث والتدريب
الدراسات العليا
شؤون اعضاء هيئة التدريس
البحث العلمي
التحويل من جامعة إلى جامعة أخرى 

المادة الثانية والأربعون
يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الضوابط الآتية :
أ- أن يكون الطالب قد درس في كلية أو جامعة معترف بها .
ب- ألا يكون مفصولاً من الجامعة المحول منها لأسباب تأديبية .
جـ- أن تنطبق عليه شروط التحويل التي يحددها مجلس الجامعة .

المادة الثالثة والأربعون
يقوم مجلس الكلية بمعادلة المقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة بناء على توصية الأقسام التي تقدم هذه المقررات , وتثبت في السجل الأكاديمي للطالب المقررات التي عودلت له , ولا تدخل في احتساب معدله التراكمي .

المادة الرابعة والأربعون
إذا اتضح بعد تحويل الطالب أنه سبق فصله لأسباب تأديبية فيعدّ قيده مُلْغىً من تاريخ قبول تحويله للجامعة .

المادة الخامسة والأربعون
يتم تحويل الطالب في أي فصل دراسي من جامعة إلى أخرى وفقاً للإجراءات والمواعيد المعلنة في الجامعة المحول إليها في ضوء الضوابط العامة للتحويل .

طباعة الصفحة
 
جميع الحقوق محفوظة لـوزارة التعليم العالي - المملكة العربية السعودية 1996 - 2008