الرئيسية البريد الالكتروني خريطة الموقع
تخطي ارتباطات التنقل
نظام المجلس
لائحة الدراسات
السجل الاكاديمي
مثال لحساب المعدل الفصلي والتراكمي
رموز التقديرات
أحكام عامة
الطالب الزائر
التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية
التحويل من كلية إلى كلية أخرى داخل الجامعة
التحويل من جامعة إلى جامعة أخرى
إجراءات الاختبار النهائي
الاختبارات والتقديرات
الفصل من الجامعة
التخرج
إعادةالقيد
التأجيل والانقطاع عن الدراسة
المواظبة والإعتذارعن الدراسة
نظام الدراسة
قبول الطلاب المستجدين
التعريفات
الشؤون المالية في الجامعات
توظيف غير السعوديين
الابتعاث والتدريب
الدراسات العليا
شؤون اعضاء هيئة التدريس
البحث العلمي
الإنتساب 
المادة الحادية والعشرون
يجوز لمجلس الجامعة بناء على اقتراح الكليات الأخذ بمبدأ الدراسة عن طريق الانتساب في بعض الكليات والتخصصات التي تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك , ويضع مجلس الجامعة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك وفق الضوابط الآتية :
أ- ألا يقل عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب المنتسب عن عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب المنتظم في التخصصات المتاحة للانتساب .
ب- يعامل الطالب المنتسب من حيث القبول ورصد التقديرات والتحويل والفصل وإعادة القيد وغيرها معاملة الطالب المنتظم عدا حضور المحاضرات .
جـ- لمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجالس الكليات وضع الضوابط اللازمة لتقييم أداء الطلاب المنتسبين .
د- يثبت في الســجل الأكاديمي ووثيقـة التخـرج والشـهادة ما يفـيد بأن دراسـة الطـالب ( بالانتساب )
طباعة الصفحة
 
جميع الحقوق محفوظة لـوزارة التعليم العالي - المملكة العربية السعودية 1996 - 2008