الإنتساب
المادة الحادية والعشرون يجوز لمجلس الجامعة بناء على اقتراح الكليات الأخذ بمبدأ الدراسة عن طريق الانتساب في بعض الكليات والتخصصات التي تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك , ويضع مجلس الجامعة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك وفق الضوابط الآتية : أ- ألا يقل عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب المنتسب عن عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب المنتظم في التخصصات المتاحة للانتساب . ب- يعامل الطالب المنتسب من حيث القبول ورصد التقديرات والتحويل والفصل وإعادة القيد وغيرها معاملة الطالب المنتظم عدا حضور المحاضرات . جـ- لمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجالس الكليات وضع الضوابط اللازمة لتقييم أداء الطلاب المنتسبين . د- يثبت في الســجل الأكاديمي ووثيقـة التخـرج والشـهادة ما يفـيد بأن دراسـة الطـالب ( بالانتساب )
|