المادة الثانية:
يحدد مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجالس الكليات والجهات ذات العلاقة في الجامعة عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي القادم .
المادة الثالثة:
يشترط لقبول الطالب المستجد في الجامعة الآتي :
أ - أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها .
ب- ألاّ يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات , ويجوز لمجلس الجامعة الاستثناء من هذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة .
جـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك .
د - أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها مجلس الجامعة .
هـ- أن يكون لائقاً طبياً .
و- أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة .
ز- أن يستوفي أي شروط أخرى يحـددها مجـلس الجامعة وتعلن وقت التقديم .
المادة الرابعة:
تكون المفاضلة بين المتقدمين ممن تنطبق عليهم جميع الشروط وفقاً لدرجاتهم في اختبار الشهادة الثانوية العامة والمقابلة الشخصية واختبارات القبول إن وجدت .