المادة الثاثية والتسعون
تنهى خدمة عضو هيئة التدريس بأحد الأسباب الآتية:-
1 - ا لاستقالة.
2 - طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد.
3 - إلغاء الوظيفة.
4 - العجز الصحي.
5 - الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل.
6 - الفصل لأسباب تأديبية.
7 - الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الثالثة والتسعون
يحال عضو هيئة التدريس ومن في حكمه إلى التقاعد بقرار من مدير الجامعة إذا أتم ستين سنة هجرية من العمر. ويجوز بقرار من مدير الجامعة تمديد خدمة من بلغ ستين سنة أثناء العام الدراسي إلى نهايته. ولمجلس التعليم العالي بناء على توصية مدير الجامعة تمديد خدمة من يبلغ الستين سنة لفترة أو فترات حتى بلوغه سن الخامسة والستين.
المادة الرابعة والتسعون
إذا ثبت عجز أحد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمه عن القيام بواجباته بسبب المرض، فيقدم مدير الجامعة تقريرأ عن ذلك إلى مجلس الجامعة للنظر في إنهاء خدمته.
المادة الخامسة والتسعون
لمجلس الجامعة بناء على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين والمجلس العلمي النظر في قبول استقالة عضو هيئة التدريس ومن في حكمه أو إحالته إلى التقاعد المبكر بناء على طلبه.