الرئيسية البريد الالكتروني خريطة الموقع
تخطي ارتباطات التنقل
نظام المجلس
لائحة الدراسات
الشؤون المالية في الجامعات
توظيف غير السعوديين
الابتعاث والتدريب
الدراسات العليا
شؤون اعضاء هيئة التدريس
جدول الرواتب
الأحكام العامة
تشجيع الكفاءات السعودية
قواعد الإستعانة بالأساتذة غيرالمتفرغين
إنهاء الخدمة
التأديب
النقل
الاتصال العلمي
الندب والإعارة
حضورالمؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية
الاستشارات العلمية
الواجبات
التعيين والترقية
البحث العلمي
إجازة التفرغ العلمي 

المادة الحادية والستون
يجوز بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية من مجلسي الكلية والقسم المختصين والمجلس العلمي أن يحصل عضو هيئة التدريس على إجازة تفرغ علمي لمدة عام دراسي بعد مضي خمس سنوات من تعيينه أو تمتعه بإجازة تفرغ علمي سابقة، أو لمدة فصل دراسي واحد بعد مضي ثلاث سنوات من تعيينه أو تمتعه بإجازة تفرغ علمي سابقة، على ألا يؤثر ذلك على سير العملية التعليمية. ولا تحتسب مدة الإعارة ضمن المدة المطلوبة.
ويضع مجلس الجامعة القواعد المنظمة لإجازة التفرغ العلمي بناء على اقتراح المجلس العلمي.

المادة الثانية والستون
يشترط لمنح عضو هيئة التدريس إجازة التفرغ العلمي ما يأتي:-
1 - ألا يرخص في إجازة التفرغ العلمي لأكثر من عضو هيئة تدريس واحد أو 10% من أعضاء هيئة التدريس في كل قسم في السنة الواحدة.
2 - أن يتقدم عضو هيئة التدريس ببرنامج علمي ينوي إنجازه خلال إجازة التفرغ العلمي.

المادة الثالثة والستون
يصرف للمرخص له بإجازة تفرغ علمي ما يأتي:-
1 - مرتبه كاملأ وبدل الانتقال الشهري عن كامل المدة.
2 - تذاكر سفر بالطائرة له ولزوجه وأبنائه دون سن الثامنة عشرة ولبناته اللاتي يعولهن.
3 - مخصص الكتب الذي يصرف لمبعوثي الجامعة للدراسات العليا.
4 - مصاريف البحث العلمي، وتقدر حسب كل حالة على حدة بقرار من المجلس العلمي.
5 - مصاريف العلاج لمن يقضي إجازته خارج المملكة له ولعائلته في حدود خمسة آلاف ريال إذا كان بمفرده وعشرة آلاف ريال إذا كانت ترافقه عائلته، ونصف ذلك لمن منح إجازة لمدة فصل دراسي واحد.
6 - بدل التفرغ للأطباء من أعضاء هيئة التدريس وذلك مقابل تفرغهم وأدائهم لساعات من العمل الإضافي لا تقل عن ثلاث ساعات يوميأ بما فيها دوام الخميس بحيث لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال حدأ أدنى إذا كانت ا لإجازة في المستشفيات الحكومية داخل المملكة.

المادة الرابعة والستون
لا يجوز إعارة أو ندب الحاصل على إجازة تفرغ علمي، كما لا يجوز له الارتباط بعقد عمل أو استشارة.

المادة الخامسة والستون
يلتزم المتفرغ بتنفيذ ما تفرغ له وفق البرنامج العلمي المقر من مجلس الجامعة. وعليه خلال مدة أقصاها نهاية الفصل الدراسي التالي لانتهاء إجازة التفرغ أن يقدم لمجلس القسم تقريرآ مفصلأ عن إنجازاته خلال التفرغ، ويرفق مع التقرير نسخأ من الأعمال العلمية التي أنجزها تمهيدأ لعرضها على مجلس الكلية ثم المجلس العلمي.

طباعة الصفحة
 
جميع الحقوق محفوظة لـوزارة التعليم العالي - المملكة العربية السعودية 1996 - 2008