الاستشارات العلمية
المادة السادسة والستون يجوز الإستفادة من خدمات عضو هيئة التدريس في الجامعة كمستشار غير متفرغ في الجهة الحكومية أو القطاع الخاص أو المنظمات الإقليمية أو الدولية التي تكون المملكة مقرأ لها وفق ما يأتي:- 1 - أن يعمل مستشارأ في مجال تخصصه. 2 - ألا يعمل مستشارأ في أكثر من جهة واحدة. 3 - يكون الحد الأقصى لمدة الاستشارة سنة قابلة للتجديد. 4 - يقدم الطلب من الوزير المختص بالنسبة للجهات الحكومية أو من رئيس الجهاز أو المؤسسة بالنسبة للقطاعات الخاصة والمنظمات الإقليمية أو الدولية إلى وزير التعليم العالي. 5 - تتم الموافقة على الاستشارة والتجديد بخطاب من وزير التعليم العالي بناء على توصية مجلسي القسم والكلية وتأييد مدير الجامعة. 6 - على المستشار أن يقدم لوزير التعليم العالي تقريرأ سنويأ وكذلك عند انتهاء مدة استشارته عن الأعمال التي أنجزها خلال فترة الاستشارة ويزود مدير الجامعة بنسخة منه. 7 - ألا يؤثر عمل عضو هيئة التدريس مستشارأ غير متفرغ على أدائه لعمله الأصلي وبخاصة فيما يأتي:- أ - العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس. ب - التواجد في مكتبه خلال ساعاته المكتبية وفي العيادات والمختبرات ومراكز الحاسب إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك. ج - الإسهام في المجالس واللجان التي ترى الجامعة حاجتها إليه فيها.
 |
 |
|