الرئيسية البريد الالكتروني خريطة الموقع
تخطي ارتباطات التنقل
نظام المجلس
لائحة الدراسات
الشؤون المالية في الجامعات
توظيف غير السعوديين
الابتعاث والتدريب
الدراسات العليا
شؤون اعضاء هيئة التدريس
جدول الرواتب
الأحكام العامة
تشجيع الكفاءات السعودية
قواعد الإستعانة بالأساتذة غيرالمتفرغين
إنهاء الخدمة
التأديب
النقل
الندب والإعارة
حضورالمؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية
الاستشارات العلمية
إجازة التفرغ العلمي
الواجبات
التعيين والترقية
البحث العلمي
الاتصال العلمي 

السادسة والسبعون
يجوز بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية المجلس العلمي وتوصية مجلسي القسم والكلية المختصين إيفاد عضو هيئة التدريس في مهمة علمية خارج مقر الجامعة لمدة لا تزيد عن أربعة أشهر، ويجوز في حال الضرورة مدها إلى سنة ويعامل الموفد معاملة

المنتدب إذا لم تزد المدة عن شهر فإن زادت المدة عن ذلك فيعامل معاملة الموظف المبتعث للتدريب في الخارج.

المادة السابعة والسبعون
مع مراعاة التعليمات المطبقة يجوز بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين إيفاد عضو هيئة التدريس للتدريس خارج المملكة، ويعامل معاملة الموفدين للعمل رسميأ في الخارج، على ألا تتجاوز مدة الإيفاد أربع سنوات.

المادة الثامنة والسبعون
يجوز بقرار من مدير الجامعة بناء على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين والمجلس العلمي السماح لعضو هيئة التدريس بالسفر لإجراء بحوث في جامعة غير جامعته خلال العطلة الصيفية وفق ما يأتي:-
1 - أن يقدم عضو هيئة التدريس طلب السفر متضمنأ البيانات المؤيدة له.
2 - أن يقدم تقريرأ بعد عودته لمجلس القسم المختص بما أنجز من بحوث ويتم رفعه إلى المجلس العلمي.
3 - يصرف له تذكرة سفر بالطائرة.

طباعة الصفحة
 
جميع الحقوق محفوظة لـوزارة التعليم العالي - المملكة العربية السعودية 1996 - 2008