الرئيسية البريد الالكتروني خريطة الموقع
تخطي ارتباطات التنقل
نظام المجلس
لائحة الدراسات
الشؤون المالية في الجامعات
توظيف غير السعوديين
الابتعاث والتدريب
الدراسات العليا
شؤون اعضاء هيئة التدريس
جدول الرواتب
الأحكام العامة
تشجيع الكفاءات السعودية
قواعد الإستعانة بالأساتذة غيرالمتفرغين
إنهاء الخدمة
التأديب
النقل
الاتصال العلمي
حضورالمؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية
الاستشارات العلمية
إجازة التفرغ العلمي
الواجبات
التعيين والترقية
البحث العلمي
الندب والإعارة 

المادة التاسعة والستون
يجوز ندب عضو هيئة التدريس ومن في حكمه للعمل لدى الجهات الحكومية بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين، وتتحمل الجامعة راتبه وبدل النقل الشهري مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

المادة السبعون
يجوز إعارة خدمات عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين. كما يجوز لمجلس الجامعة إلغاء قرار الإعارة قبل انتهاء المدة.

المادة الحادية والسبعون
يشترط لإعارة عضو هيئة التدريس ومن في حكمه ما يأتي:-
1 - أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في الجامعة. ولمجلس الجامعة في حالات الضرورة الاستثناء من ذلك.
2 - ألا يزيد عدد المعارين عن عضو هيئة تدريس واحد او 10% من أعضاء هيئة التدريس في كل قسم في السنة الواحدة.
3 - أن يمضي من سبق أن أعيرت خدماته مدة في العمل بالجامعة لا تقل عن مدة إعارته السابقة.
4 - ألا يترتب على الإعارة إخلال بسير الدراسة خلال مدة ا لإعا رة.
5 - أي شروط أخرى يراها مجلس الجامعة.

المادة الثانية والسبعون
تكون الإعارة للجهات الآتية:-
1 - الجامعات والكليات الجامعية في الداخل والخارج.
2 - الوزارات والجهات الحكومية.
3 - المؤسسات العامة أو الخاصة.
4 - الحكومات والهيئات ا لإقليمية أو الدولية.

المادة الثالثة والسبعون
تكون الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد مدة أو مددأ لا تزيد كل منها عن سنة، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة عن خمس سنوات متصلة، ويجوز لمجلس الجامعة استثناء تجاوز هذه المدة بحد أقصى قدره سنتان، على ألا يزيد مجموع فترات الإعارة عن عشر سنوات طوال فترة عمل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بالجامعة أو أي جامعة أخرى.

المادة الرابعة والسبعون
تتحمل الجهة المستعيرة راتب المعار وبدلاته ومكافآته من تاريخ المباشرة لديها ويعامل المعار فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان في الجامعة على أن يؤدي خلالها الحسميات التقاعدية وأن يتم تقويم واحتساب مدة الإعارة لأغراض الترقية وفقأ للمادة (24) من هذه اللائحة.

المادة الخامسة والسبعون
يجوز أن يتضمن قرار الموافقة على الإعارة تكليف المعار بالإسهام في بعض الأعمال الأكاديمية مثل التدريس أو الإشراف العلمي أو التدريب أو غير ذلك على ألا تتحمل الجامعة أي نفقات نتيجة لذلك.

 

طباعة الصفحة
 
جميع الحقوق محفوظة لـوزارة التعليم العالي - المملكة العربية السعودية 1996 - 2008