الرئيسية البريد الالكتروني خريطة الموقع
تخطي ارتباطات التنقل
نظام المجلس
لائحة الدراسات
الشؤون المالية في الجامعات
توظيف غير السعوديين
الابتعاث والتدريب
الدراسات العليا
شؤون اعضاء هيئة التدريس
جدول الرواتب
الأحكام العامة
تشجيع الكفاءات السعودية
قواعد الإستعانة بالأساتذة غيرالمتفرغين
إنهاء الخدمة
التأديب
النقل
الاتصال العلمي
الندب والإعارة
حضورالمؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية
الاستشارات العلمية
إجازة التفرغ العلمي
التعيين والترقية
البحث العلمي
الواجبات 

المادة الثامنة والثلاتون
يجب أن يتصف عضو هيئة التدريس بالصفات الآتية:-
1 - ا لأمانة والخلق القويم وأن يلتزم بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والآداب المرعية. وأن يترفع عن كل ما هو مخل بشرف الوظيفة.
2 - متابعة ما يستجد في مجال تخصصه، وأن يسهم من خلال نشاطه العلمي في تطور تخصصه.
3 - أن ينقل لطلابه أحدث ما توصل إليه العلم في مجال تخصصه، ويثير فيهم حب العلم والمعرفة والتفكير العلمي السليم.
4 - أن يشارك بفعالية في أعمال مجلس القسم وفي غيره من المجالس واللجان التي يكون عضوأ فيها على مستوى القسم والكلية والجامعة. كما يشارك بفعالية في أنشطة القسم والكلية والجامعة في خدمة المجتمع.
5 - أن يتفرغ لعمله في الجامعة، ولا يجوز له العمل خارج الجامعة إلا بعد أخذ موافقة مسبقة وفق الأنظمة واللوائح.

المادة التاسعة والثلاثون
يتولى عضو هيئة التدريس حفظ النظام داخل القاعات والمختبرات ويقدم إلى رئيس القسم تقريرأ عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام.

المادة الأربعون
أ - يكون الحد الأعلى لأنصبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم كما يأتي:
1 - الأستاذ 10 وحدات تدريسية.
2 - الأستاذ المشارك 12 وحدة تدريسية.
3 - الأستاذ المساعد 14 وحدة تدريسية.
4 - المحاضر 16 وحدة تدريسية وتخفف عنه الوحدات التدريسية أثناء فترة دراسته.
5 - المعيد 16 وحدة تدريسية وتخفف عنه الوحدات التدريسية أثناء فترة دراسته.
6 - مدرس اللغة 18 وحدة تدريسية.
ب - الوحدة التدريسية هي المحاضرة النظرية الأسبوعية التي لا تقل مدتها عن خمسين دقيقة، أو الدرس العملي أو الميداني الأسبوعي الذي لا تقل مدته عن مائة دقيقة، وتستمر الوحدة التدريسية فصلأ دراسيأ.

المادة الحادية والأربعون
يؤدي أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خمسأ وثلاثين ساعة عمل أسبوعيأ- ويجوز رفعها إلى أربعين ساعة عمل أسبوعيأ بقرار من مجلس الجامعة- يقضونها في التدريس والبحث وا لإرشاد ا لأكاديمي والساعات المكتبية واللجان العلمية والأعمال الأخرى التي يكلفون بها من الجهات المختصة في الجامعة.

المادة الثانية والأربعون
من يكلفون بأعمال إدارية كوكلاء الجامعة والعمداء ووكلائهم ومديري المراكز العلمية ورؤساء الأقسام العلمية يخفف عنهم العبء التدريسي على ألا يقل ما يقومون به عن ثلاث وحدات تدريسية.

المادة الثالثة والأربعون
يقدم رئيس القسم ومن في حكمه تقريرأ سنويأ إلى عميد الكلية ومن في حكمه عن سير العمل في القسم وعن النشاط العلمي لأعضائه. كما يقدم عميد الكلية ومن في حكمه تقريرأ سنويأ إلى مدير الجامعة.

طباعة الصفحة
 
جميع الحقوق محفوظة لـوزارة التعليم العالي - المملكة العربية السعودية 1996 - 2008