المادة الثانية والثمانون
تكون لجنة تأديب عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بقرار من مدير الجامعة وذلك على النحو الآتي:-
1 - أحدوكلاءالجامعة رئيسأ
2 - أحدالعمداءغيرالذي تولى التحقيق عضوأ
3 - عضوهيئة تدريس لاتقل رتبته عن أستاذ عضوأ
4 - أحدالمتخصصين في الشريعة أوالأنظمة عضوأ
المادة الثالثة والثمانون
مع مراعاة أحكام نظام تأديب الموظفين إذا صدر من أحد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ما يعتقد أنه مخل بواجباته، يتولى أحد العمداء مباشرة التحقيق معه بتكليف من مدير الجامعة ويقدم للمدير تقريرأ عن نتيجة التحقيق. ويحيل مدير الجامعة المحقق معه إلى لجنة التأديب إذا رأى موجبأ لذلك.
المادة الرابعة والثمانون
لمدير الجامعة أن يصدر قرارأ بإيقاف أي من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من لجنة التأديب.
ويجوز تمديد مدة أو مدد الإيقاف مدة أو مددأ أخرى حسبما تقتضيه ظروف التحقيق بشرط ألا تزيد مدة الإيقاف في كل مرة عن سنة واحدة.
المادة الخامسة والثمانون
يصرف للموقوف عن العمل نصف صافي راتبه، فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت العقوبة غير ذلك.
المادة السادسة والثمانون
يبلغ مدير الجامعة عضو هيئة التدريس- ومن في حكمه- المحال إلى لجنة التأديب بالتهم الموجهة إليه وصورة من تقرير التحقيق وذلك بخطاب مسجل قبل موعد الجلسة المحددة للمحاكمة بخمسة عشر يومأعلى الأقل.
المادة السابعة والثمانون
لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه المحال إلى لجنة التأديب الاطلاع على التحقيقات التي أجريت في الأيام التي يعينها المدير.
المادة الثامنة والثمانون
تنظر لجنة التاديب في القضية المحالة إليها وفق ما يأتي:-
1 - يتولى سكرتارية اللجنة موظف يختاره رئيس اللجنة.
2 - تعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على دعوة الرئيس ويبلغ المحقق معه كتابة بخطاب مسجل بالحضور أمام اللجنة لسماع أقواله ودفاعه.
3 - تعقد اللجنة جلساتها بحضور المحقق معه أو وكيل عنه، فإذا لم يحضر أو وكيله جاز النظر في القضية وتتم إجراءات التحقيق والنظر في القضية بسرية.
وللجنة الحق في أن تستمع لأقوال الشهود عند الاقتضاء.
4 - تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية، ولا تصح اجتماعاتها إلا إذا حضر جميع أعضائها. وترفع اللجنة قراراتها إلى مدير الجامعة ضمن محضر مرفق به ملف القضية خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ إحالة المحقق معه إليها للمصادقة عليه وفي حال عدم مصادقة مدير الجامعة على قرار اللجنة، يعاد للجنة مرة أخرى فإذا بقيت اللجنة على رأيها يرفع الأمر إلى مجلس الجامعة وقراره في ذلك نهائي.
5 - يقوم مدير الجامعة بإبلاغ قرار اللجنة فور صدوره إلى عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بكتاب مسجل.
6 - يجوز لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه الطعن في القرار بخطاب يرفعه إلى مدير الجامعة في مدى ثلاثين يومأ على الأكثر من إبلاغه بقرار اللجنة وإلا أصبح القرار نهائيأ. وفي حال وصول الطعن قبل انتهاء المدة المحددة يعيد مدير الجامعة القضية إلى لجنة التأديب للنظر فيها مرة أخرى فإذا بقيت اللجنة على رأيها يتم الرفع إلى مجلس الجامعة، ويكون قرار مجلس الجامعة نهائيأ.
المادة التاسعة والثمانون
مع مراعاة أحكام المادة (32) من نظام تأديب الموظفين تكون العقوبات التأديبية التي يجوز إيقاعها على عضو هيئة التدريس ومن في حكمه:-
1 -الإنذار .
2 - اللوم.
3 - الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهريأ ثلث صافي الراتب الشهري.
4 - الحرمان من علاوة دورية واحدة.
5 - تأجيل الترقية مدة عام أو أكثر بحد أقصى خمس سنوات.
6- الإبعاد عن العمل الآكاديمي والتكليف بعمل آخر لمدة خمس سنوات كحد أقصى، ولا تحسب مدة الإبعاد ضمن المدة المحسوبة للترقية.
7 - الفصل.
المادة التسعون
لا تأثير للدعوى التأديبية في الدعاوى القضائية الأخرى الناشئة عن الواقعة ذاتها.
المادة الحادية والتسعون
لمدير الجامعة أن يوجه تنبيهأ إلى عضو هيئة التدريس ومن في حكمه الذي يخل بواجباته ويكون التنبيه شفويأ أو كتابيأ ولمدير الجامعة توقيع عقوبتي الإنذار واللوم على عضو هيئة التدريس وذلك بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون قراره في ذلك مسببأ ونهائيأ.
وعلى العمداء أن يبلغوا مدير الجامعة بناء على ما يصلهم من رؤساء الأقسام أو ما يلاحظونه هم عن كل ما يقع من عضو هيئة التدريس ومن في حكمه من إخلال بالواجبات المطلوبة أو أي مخالفات أخرى.