المادة السابعة والستون
يجوز لعضو هيئة التدريس حضور المؤتمرات والندوات داخل المملكة أو خارجها وفق الضوابط ا لآتية:-
1 - أن تكون هناك علاقة بين موضوع المؤتمر أو الندوة وتخصص عضو هيئة التدريس أو مسؤليات عمله الفعلية.
2 - تكون المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد داخل المملكة بناءعلى توصية من مجلسي القسم والكلية المختصين وموافقة مدير الجامعة.
3 - تكون المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد خارج المملكة بموافقة رئيس مجلس الجامعة بناءعلى توصية من مجلسي القسم والكلية، وتأييد مدير الجامعة.
4 - يضع مجلس الجامعة القواعد التنظيمية والإجرائية لحضور المؤتمرات والندوات بناء على توصية من المجلس العلمي.
5 - يقدم المشارك في المؤتمر أو الندوة تقريراً عن ذلك للجامعة.
المادة الثامنة والستون
للجامعة أن تصرف تذكرة سفر وبدل انتداب لعضو هيئة التدريس المشارك في المؤتمر أو الندوة ويجوز ا لاقتصار على صرف التذاكر فقط أو الإذن بالحضور دون التزام مالي.