الرئيسية البريد الالكتروني خريطة الموقع
تخطي ارتباطات التنقل
نظام المجلس
لائحة الدراسات
الشؤون المالية في الجامعات
توظيف غير السعوديين
الابتعاث والتدريب
الدراسات العليا
أحكام عامة
مناقشة الرسائل
إعداد الرسائل والإشراف عليها
نظام الاختبارات
التحويل
الفرص الاضافيه
إلغاء القيد وإعادته
الانقطاع
الانسحاب
التأجيل والحذف
القبول والتسجيل
البرامج المستحدثة
الدرجات العلمية
اهداف الدراسات العليا
شؤون اعضاء هيئة التدريس
البحث العلمي
نظام الدارسه 

المادة الثانية والثلاثون:
تكون الدراسة للدبلوم بالمقررات الدراسية وا لأعمال الميدانية والتطبيقية والمعملية وفق ما يأتي:-
1 - لا تقل مدة الدراسة عن فصلين ولا تزيد عن أربعة فصول دراسية.
2 - لا يقل عدد الوحدات الدراسية عن [24] وحدة ولا تزيد عن [36] وحدة.
ويحدد مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلسي القسم والكلية المختصين وتوصية مجلس عمادة الدراسات العليا المقررات المطلوبة للحصول على الدبلوم ومسمى الشهادة.

المادة الثالثة والثلاثون:
تكون الدراسة للماجستير بأحد الأسلوبين الآتيين:-
1 - بالمقررات الدراسية والرسالة على ألا يقل عدد الوحدات الدراسية عن أربع وعشرين وحدة مضافآ إليها الرسالة.
2 - بالمقررات الدراسية في بعض التخصصات ذات الطبيعة المهنية، على ألا يقل عدد الوحدات الدراسية عن اثنتين وأربعين وحدة من مقررات الدراسات العليا، على أن يكون من بينها مشروع بحثي يحسب بثلاث وحدات على الأقل.
ويراعى أن تتضمن الخطة الدراسية للماجستير على مقررات دراسات عليا ذات علاقة بالتخصص من أقسام أخرى كلما أمكن ذلك.

المادة الرابعة والثلاثون:
تكون الدراسة للدكتوراه بأحد ا لأسلوبين الآتيين:-
1 - بالمقررات الدراسية والرسالة على ألا يقل عدد الوحدات المقررة عن ثلاثين وحدة من مقررات الدراسأت العليا بعد الماجستير مضافآ إليها الرسالة.
2 - بالرسالة وبعض المقررات على ألا يقل عدد الوحدات المقررة عن اثنتي عشرة وحدة تخصص للدراسات الموجهة، أو الندوات، أو حلقات البحث، حسب التكوين العلمي للطالب و تخصصه الدقيق.

المادة الخامسة والثلاثون:
تنقسم السنة الدراسية إلى فصلين رئيسين لا تقل مدة كل منهما عن خمسة عشر أسبوعأ ولا تدخل ضمنهما فترتا التسجيل والاختبارات، وفصل دراسي صيفي لا تقل مدته عن ثمانية أسابيع تضاعف خلالها المدة المخصصة لكل مقرر.
ويجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقأ للقواعد والإجراءات التي يقرها مجلس الجامعة بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

المادة السادسة والثلاثون:
1 - المدة المقررة للحصول على درجة الماجستير لا تقل عن أربعة فصول دراسية ولا تزيد عن ثمانية فصول دراسية، ولا تحسب الفصول الصيفية ضمن هذه المدة.
2 - المدة المقررة للحصول على درجة الدكتوراه لا تقل عن ستة فصول دراسية، ولا تزيد عن عشرة فصول دراسية، ولا تحسب الفصول الصيفية ضمن هذه المدة.

المادة السابعة والثلاثون:
تحسب المدة القصوى للحصول على الدرجة العلمية من بداية التسجيل في مقررات الدراسات العليا وحتى تاريخ تقديم المشرف على الطالب تقريرأ إلى رئيس القسم مرفقأ به نسخة من الرسالة، أو أي متطلبات أخرى لبرنامجه.

المادة الثامنة والثلاثون :
لا تقل عدد الوحدات الدراسية التي يدرسها طالب الدراسات العليا في الجامعة التي ستمنحه الدرجة العلمية عن سبعين في المائة من عدد الوحدات المطلوبة. كما يجب أن يقوم بالإعداد الكامل لرسالته تحت إشرافها.

المادة التاسعة والثلاثون :
لا يتخرج الطالب إلا بعد إنهاء متطلبات الدرجة العلمية، وبمعدل تراكمي لا يقل عن (جيد جدأ)

طباعة الصفحة
 
جميع الحقوق محفوظة لـوزارة التعليم العالي - المملكة العربية السعودية 1996 - 2008