الرئيسية البريد الالكتروني خريطة الموقع
تخطي ارتباطات التنقل
نظام المجلس
لائحة الدراسات
الشؤون المالية في الجامعات
توظيف غير السعوديين
الابتعاث والتدريب
الدراسات العليا
مناقشة الرسائل
إعداد الرسائل والإشراف عليها
نظام الاختبارات
نظام الدارسه
التحويل
الفرص الاضافيه
إلغاء القيد وإعادته
الانقطاع
الانسحاب
التأجيل والحذف
القبول والتسجيل
البرامج المستحدثة
الدرجات العلمية
اهداف الدراسات العليا
شؤون اعضاء هيئة التدريس
البحث العلمي
أحكام عامة 

المادة الثالثة والستون
يضع مجلس الجامعة القواعد المنظمة لتقويم برامج الدراسات العليا بناء على اقتراح مجلس عمادة الدراسات العليا، على أن ترفع نتائج التقويم لمجلس الجامعة.

المادة الرابعة والستون
يقدم رئيس القسم إلى كل من عميد الكلية المعنية وعميد الدراسات العليا في نهاية كل عام دراسي تقريرا عن سير الدراسإت العليا فيه.

المادة الخامسة والستون
ما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة يطبق بشأنه نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه التنفيذية والأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.

المادة السادسة والستون
تلغي هذه اللائحة ما سبقها من لوائح الدراسات العليا في الجامعات، ويسري العمل بها اعتبارا من أول سنة دراسية تالية لتاريخ إقرارها. ولمجلس الجامعة معالجة حالات الطلاب الملتحقين في ظل اللوائح السابقة لنفاذ هذه اللائحة.

المادة السابعة والستون
لمجالس الجامعات وضع القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية لسير الدراسات العليا بها بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

المادة الثامنة والستون
لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه اللائحة.

طباعة الصفحة
 
جميع الحقوق محفوظة لـوزارة التعليم العالي - المملكة العربية السعودية 1996 - 2008